حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530777745

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530777745

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470739051لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530777745 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٧٣٩٠٥١لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) للصناعات الحديدية المحدودة المدعى عليه : مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه حديد تسليح وأخشاب ومواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٩٤٥,٨٧٠) تسع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين السداد عند استلام المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٤٥,٨٧٠) تسع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ تبين فيها عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي مطابقة الرصيد المؤرخه بتاريخ ٣٠/ ٩ /٢٠١٧م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ المطالبة والبالغ قدره (٩٤٥.٨٧٠) تسعمائة و خمسة وأربعون ألف و ثمانمائة و سبعون ريال وقد ذكر بأن موكلته قد تأخرت عن إقامة هذه الدعوى بسبب وضع المالك الصحي، ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة لها وقدرها (٩٤٥,٨٧٠) تسع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدم بينة على صحة دعواها تتمثل في مصادقة رصيد بالمبلغ المطالب به مختومة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى يثبت قيامها بالسداد، استناداً على أن الأصل في الأمور العارضة العدم ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينات لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للصناعات الحديدية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩٤٥,٨٧٠ )تسع مئة وخمسة وأربعين ألفاً وثمان مئة وسبعين ريال . لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث