حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531100034

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571325560/1445
رقم الحكم:4531100034
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571325560 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531100034 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات ومواد اسنان) عدد (١) (مستلزمات ومواد اسنان) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢١,٤٩٨.٣٥) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٦م بمبلغ قدره(٢١,٤٩٨.٣٥) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مطابق وكذلك فواتير)."؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٤٩٨.٣٥) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هللة . هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية وكيلها / (...)بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة تبليغ رقم ( ...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٤٩٨.٣٥) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في كشف حساب وفواتير معتمدة بختم المدعى عليها واستلامها هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال على صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد بيع بين تاجرين ، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولأن وكيل المدعية حصر دعواه في طلب في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٤٩٨.٣٥) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله لمستلزمات ومواد اسنان، وقدم في سبيل إثبات صحة دعواه كشف حساب وفواتير معتمدة بختم منسوب للمدعى عليها واستلامها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر."، ولما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: "لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم."، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: "١-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة ما نصه: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وقد قررت على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والتي نصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام."، واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصها: "لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك."، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)، وبناء على المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصها: "يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك."، واستنادًا إلى المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصها: "في العقـود الملزمـة للجانبين إذا لم يـوف أحـد المتعاقديـن بالتزامـه؛ فللمتعاقـد الآخر بعـد إعذاره المتعاقـد المخـل أن يطلـب تنفيـذ العقـد أو فسـخه..."، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)المحدودة (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) مبلغًا قدره (واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريالًا وخمسة وثلاثون هللة)؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث