حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531061901

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571166902/1445
رقم الحكم:4531061901
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571166902 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531061901 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٦٩٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة مدير المدعية بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليهما برد الثمن المسلم وقدره (٣٤,٧٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. وذكر في تفصيل دعواه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي جهاز (...) عدد (١٠) سنة الصنع (٢٠٢١) من شركة (...) وهو (...) بثمن (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٤,٧٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، الحد الائتماني للتوريد (١٠.٠٠) عشرة ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، حيث إنه في تاريخ ٢٢/٧/١٤٤٤ زارني شخص في مكتبي اسمه (...) (...) الجنسية معه شخص سعودي لا أعرف اسمه وادعو انهم يملكون شركة نشاطها الأجهزة الإلكترونية وعرضو علي شراء بنظام التوريد أجهزه نوع (...) عدد ١٠ اجهزه قيمة الجهاز ٥٠٠٠ ريال بشرط دفع دفعه مقدمة ٣٠ الف ريال والباقي بعد بيعي الأجهزة ومن ثم توريد أجهزة عدد ١٠ بدون دفعة وقد طلبت منهم رقم السجل التجاري وارسلوه لي وبعد الاستعلام عنه في وزارة التجارة اتضح لي صدقهم وان راس المال للسجل ١٠٠ مليون وقد صدقتهم وحولت ٣٠ الف ريال على حساب الشركة الذي ارسلوه لي وكان مطابق لاسم الشركة وقد أرسلوا لي فاتورة إلكترونية من الشركة باسم شركتي وبعد التحويل ماطلوا بي وقالو التأخير بسبب المندوب لكن هو قريب منك حول له ٤٧٠٠ لأن معه طلب ملغي والطلب نفس طلبك لكن في زيادة جهاز وقمت بالتحويل له وكان الحساب باسم (...) وبعده ماطلوا بي واتضح لي أنهم شبكة نصابة وتم تقديم بلاغ في شرطة (...) في مدينة (...) في تاريخ ١٤٤٤/٨/٢٤ رقم البلاغ ٤٤٩٢٠٠٩١٩٣ وحسبي الله ونعم الوكيل))، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة (...)، وشركة (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٤,٧٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال. وخطأ المدعى عليه، المتمثل في (نصب واحتيال)، حيث لم يرجع الثمن ولم يسلمني المبيع وقد ماطل بي، ومقدار التعويض المطلوب (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة نظر أولى في ١٩/١٠/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد جرى إفهام المدعي بأن يقوم بإرفاق جميع بيناته وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر ممثل المدعية/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١٠٤٥٢٤٢٦٩)، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن عقد توريد؛ ومن ثم فــإنه يُعد من المنازعات التجارية؛ وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليهما برد الثمن المسلم وقدره (٣٤,٧٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال قيمة توريد أجهزة (...)، والتعويض عن المماطلة بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعية قدمت بينتها لدعواها والمتمثلة في فاتورة شراء، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت علاقة المدعى عليه بالبينة المقدمة ولم يأت بما يثبت التعاقد وما يقنع الدائرة بأحقيته بمبلغ المطالبة، وحيث إن القاعدة هي البينة على من ادعى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث