حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531054080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570663163/1445
رقم الحكم:4531054080
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570663163 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531054080 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570663163 لعام 1445 هـ المدعي: شركة مصنع (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مشغولات حديدية (فلنشات) بثمن إجمالي قدره (٢٣,٩٣٦.١٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريال و عشرة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٦) ستة أيام وآلية التوريد بين الطرفين بإصدار أمر الشراء من المدعى عليها ومن بعدها يتم تسلمها البضائع بموجب إذن التسليم موقع من المدعى عليها ومن ثم يتم إصدار الفاتورة للمدعى عليها المعتمدة من قبلها. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٩٣٦.١٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريال و عشرة هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ 2022/10/04م بمبلغ وقدره (٢٣,٩٣٦.١٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً وعشرة هللات على مطبوعات المدعية. 2- محرر عادي متمثل في سند تسليم البضاعة بتاريخ 2022/09/27م على مطبوعات المدعية. 3- محرر عادي متمثل في أمر شراء بتاريخ 2022/09/21م على مطبوعات المدعى عليها وبختم المدعية. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/04هـ: حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعي عليها أفادت بأن هذه هي الجلسة الأولى التي تتبلغ بها موكلتها، كما أجابت بصحة الدعوى وأنه تم سداد كامل مبلغ المطالبة قبل هذه الجلسة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بأن ما ذكرته وكيلة المدعي عليها فيما يخص سداد المبلغ صحيح وطلبت وكلية المدعية إثبات انقضاء الدعوى صلحاً بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكلية المدعي عليها أجابت بأنه لا مانع لديها من إثبات ذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب الطرفان إثبات انقضاء الدعوى صلحاً؛ وذلك لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، وعليه تنتهي المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى صلحاً بين الطرفين بحيث لا تطالب المدعية المدعى عليها بأي مبلغ يخص التعامل محل الدعوى.