حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531086992

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571265141/1445
رقم الحكم:4531086992
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571265141 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531086992 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4571265141 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : مجموعة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ 13\5\1442هـ تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها على توقيع عقد مضاربة استثمارية على أن يقوم موكلي بدفع مبلغ وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها باستثماره في أنشطتها التجارية وهي ( 1- امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 2- الأنشطة العقارية 3- التشييد 4- المعلومات والاتصالات 5- أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي 6- تجارة الجملة والتجزئة وصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية ) وقد سلم موكلي كامل المبلغ على ان يكون نصيب موكلي من الربح 50%، ولم يستلم موكلي منها شيء. وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (103821792)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على دعواه أجاب قائلا: عقد الاتفاق مع المدعى عليها والمرفق في النظام، وبسؤاله عن المبلغ محل الدعوى هل عاد لموكلك منه عوائد مالية؟ فأجاب قائلا: لا، لم يستلم موكلي أي أرباح من المال محل المطالبة هكذا أجاب، هكذا أجاب، وبسؤاله عن عقد التأسيس أجاب قائلا: أضفته عبر الطلبات على القضية هكذا أجاب، وبالاطلاع عليه وجدته كما ذكر، ولما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعات الشركاء فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما من حيث الموضوع وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وذلك مقابل عقد المضاربة بينهما، وحيث أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين والمؤرخ في 13\5\1442ه وسند لأمر بتاريخ13/05/1442ه ـ ، والممهور بتوقيع أطراف الدعوى، وحيث أن الدائرة في معرض نظرها القضية تبين لها أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...)، وأنها قد قامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، وهذا يعد مخالفة للفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ- والتي نصت على أنه: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، والعقد بين الطرفين سابق لنظام الشركات الحالي لذلك تعمل الدائرة على الطرفين نظام الشركات السابق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس المال كاملا وفق منطوق الحكم أدناه. وحيث أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه لما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) التجارية، سجل تجاري رقم(...) أن تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال. وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث