حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531094382
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531094382
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571309658لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531094382 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571309658لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعي عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: 1- تعاقد المدعى عليه (...) هوية (...) بصفته مديراً لشركة (...) المحدودة مع المدعية لفتح حساب ائتماني بتاريخ 27/06/2020م لشراء منتجات غذائية من شركة المدعية بطريقة دفع آجلة (مرفق1-طلب فتح الحساب) 2- استلم المدعى عليه كامل المنتجات الغذائية التي طلبها بموجب الفواتير المرفقة (مرفق2-الفواتير) 3- بتاريخ 31/07/2023م تمت مطابقة الرصيد مع المدعى عليه بمبلغ إجمالي (42,448.98) اثنان واربعون الف و اربعمائة و ثمانية واربعون ريال و ثمانية وتسعون هلله. (مرفق3-مطابقة حساب) 4- سدد المدعى عليه مبلغ (6000) ستة الاف ريال على دفعات وتبقى مبلغ (35,448.98) خمسة وثلاثون ألف واربعمائة وثمانية واربعون ريال وثمانية وتسعون هللة. (مرفق4-كشف حساب محدث) 1- تمت مطالبة المدعى عليه بشكل ودي لسداد باقي الدفعات وتخلف عن السداد، وتم اللجوء الى منصة تراضي برقم 01-4510038469)) وتعذر الصلح، ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) ونتيجة ذلك اتجهنا إلى القضاء. الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه / شركة (...) المحدودة سجل تجاري: (...) بدفع مبلغ (35,448.98) خمسة وثلاثون ألف واربعمائة وثمانية واربعون ريال وثمانية وتسعون هللة وذلك قيمة الفواتير التي لم تسدد. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 15 / 11 / 1445هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ((...)) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (104592161) عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وهي عبارة عن فواتير ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (35,448.98) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وثمانية وتسعون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (104592161) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف . بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسست المدعية وكالة دعواها على الفواتير المرفقة والتي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بان تسلم للمدعية مبلغا قدره (35,448.98) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وثمانية وتسعون هللة، والله الموفق.