حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531126256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571253825/1445
رقم الحكم:4531126256
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571253825 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531126256 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٣٨٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) العقارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) - المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب وتشغيل عدد (٢) مصاعد كهربائية، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٢,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٢,٠٠٠.٠٠) ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (تأخير عن تشغيل المصعدين محل العقد)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٩م حتى ١٤٤٥/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١١م، وطريقة حساب التعويض (بناءً على البند (ك) من العقد المبرم بين الأطراف.) وقدره (١٨,٣٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (تعطل المصعد يعد سببًا أصيلًا في عدول العملاء عن شراء الشقق في العمارة) ؛ وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٨.٣٠٠ ريال تمثل قيمة الشرط الجزائي لعدم التزام المدعى عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي العقد المختوم بختم المدعى عليها ومجموعة من الشيكات المسلمة للمدعى عليها وكذلك الحكم الصادر من الدائرة السابعة عشر بإثبات الصلح بين الطرفين لتركيب المصعد محل العقد؛ ثم سألته الدائرة هل جرى تنفيذ بنود الصلح من المدعى عليها ؟ فذكر بأن ذلك صحيح غير أنه يطلب تطبيق الشرط الجزائي لتأخر المدعى عليها في التنفيذ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنه تدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أنه لم يحصل خطأ من موكلتها ولم يحصل ضرر على المدعية ولم تتحقق أركان التعويض كما أن المدعية قد فرطت وعليه فأن المفرط أولى من الخسارة كما أن المدعية لم تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وعليه فلا يحق لها المطالبة بالشرط الجزائي، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها وبعد التحقق من أركان التعويض فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه العقد المختوم بختم المدعى عليها ومجموعة من الشيكات المسلمة للمدعى عليها وكذلك الحكم الصادر من الدائرة السابعة عشر بإثبات الصلح بين الطرفين لتركيب المصعد محل العقد؛ وبما أن الثابت للدائرة من خلال المستندات المقدمة من المدعية عدم تقديم ما يثبت خطأ المدعى عليها في تنفيذ العقد، وبما أن أركان التعويض وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) في هذه الدعوى غير متحققة، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي ...)، وبما أن فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وتجيب الدائرة عن المستندات المقدمة من المدعية بشكل مفصل: - -أما ما يتعلق بالعقد المقدم من المدعية فإن الدائرة تجيب: بأن العقد يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به. - أما ما يتعلق بالحوالات البنكية، فإن الدائرة تجيب: بأن تلك الحوالات ليس فيها ما يثبت تحقق خطأ المدعى عليه، أو ما يثبت إخلاله بتنفيذ العقد محل النزاع. - وأما ما يتعلق بتطبيق الشرط الجزائي على المدعى عليها، فإن الدائرة تجيب: بأنه تأسيساً على ما تقدم ذكره، وعلى فرض قبوله، فإن الشرط الجزائي تعويض عن الضرر الحاصل الذي (تحقق وقوعه) فلا يستحق من شرط له إذا ثبت أنه لم يترتب عليه أي ضرر؛ وذلك استناداً إلى ظاهر قرار هيئة كبار العلماء أنه لا يعمل بالشرط الجزائي إذا ثبت أن من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته أو ثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت الضرر وما يثبت خطأ المدعى عليه في تنفيذ العقد، وبما أن التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن أركان التعويض وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) في هذه الدعوى غير متحققة بموجب ما قدمه وكيل المدعية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث