حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531093290
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571168621/1445
رقم الحكم:4531093290
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571168621 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531093290 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571168621 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للدهانات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1431/02/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد دهان) عدد (330) (مواد دهان)،وتاريخ ابتداء التعامل 1431/02/17هـ بثمن إجمالي قدره (23,872) ثلاثة وعشرون ألف وثمان مئة واثنان وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (عقد اتفاق على بيع مواد دهان وتوريدها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/09هـ، وطالب بما يلي: 1-إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (23,872) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال. 2-إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في عقد عمل بتاريخ 01/ 02/ 2010م على مطبوعات (مصنع (...)للدهانات) والمبرم بين (مصنع (...)للدهانات و مؤسسة (...)) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2-محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (03) على مطبوعات (مصنع (...)للدهانات) بمبلغ اجمالي قدره (93,910) ثلاثة وتسعون ألف وتسع مئة وعشرة ريال من الفترة 01/ 03/ 2010م حتى الفترة 20/ 04/ 2010م) ممهورة بتوقيع منسوب لـلمستلم (...). عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/10/08هـ وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وتشير الدائرة الى عدم تبلغه بموجب البلاغ رقم (101763690)، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مستخرج تجاري للمدعى عليها وتقديم ما يفيد تبلغها عبر البريد المسجل في السجل التجاري، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/10/29هـ وفيها: حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه لتعذر تبليغه، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم تقديم المستخرج التجاري للمدعى عليه كما طلب منه في الجلسة الماضية طلب مهلة لذلك، وعليه قررت الدائرة قبول طلب الإمهال، وبذلك رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/11/14هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، تشير الدائرة الى ابلاغ المدعى عليها عبر بريد المثبت في مستخرج سجل التجاري للمدعى عليه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في العقد المبرم ببن الطرفين والفواتير، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر المدعي وكالة طلباته في: (1-إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (23,872) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال. 2-إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال). وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات مطالبته عقد عمل وفواتير ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، استنادًا لما نص عليه في نظام المحاكم التجارية في المادة (9) والتي تنص على ((يعد عنوانًا للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنواناً آخر. ج- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة. د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل. هـ -العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها. و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد. ز- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة. 2- للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محام لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص. 3- على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن يبلغ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. أما عن طلب أتعاب المحاماة ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) إقامة رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للدهانات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (23872) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال، ومبلغ قدره (2300) الفان وثلاثمائة ريال قيمة أتعاب تقاضي.