حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430029986
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439119836/1443
رقم الحكم:4430029986
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439119836 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430029986 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٩٨٣٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مكيفات سبليت، بثمن إجمالي قدره (٧,٠١٦,٨٧٧) سبعة ملايين وستة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون دولار أمريكي سدد منه (٢,٠٧٦,٩١١) مليونان وستة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأحد عشر دولار أمريكي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٤م، (٧,٠١٦,٨٧٧) سبعة ملايين وستة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون دولار أمريكي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٤,٩٣٩,٩٦٦) أربعة ملايين وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وستون دولار أمريكي أو ما يعادله بالريال مبلغ قدره (١٨,٥٢٤,٨٧٢.٥) ثمانية عشر مليونًا وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة، ٢- دفع أتعاب المحاماة وذلك مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب متضمن (٣٦) فاتورة بمبلغ قدره (٤,٩٣٩,٩٦٦) أربعة ملايين وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وستون دولار امريكي. ٢- مجموعة فواتير بعدد (٣٣) على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعية. ٣- خطاب صادر من المدعى عليها للمدعية متضمن اقتراح إعادة جدولة الرصيد المستحق، وطلب جدولة المبلغ على أساس شهري يبدأ من يونيو ٢٠٢١م، مذيل بتوقيع رئيس الشركة وختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن البينة؟ أجاب بأنها مرفقة في ملف الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها تستمهل وذلك لأنها لم تتمكن من الاطلاع على اللائحة، فأمهلتها الدائرة وأنه في حال التخلف تعد الدائرة ذلك نكولًا وتهربًا من الجواب، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وطلبت وكيلة المدعى عليها تزويدها بكشوف الحسابات لمراجعة الإدارة المالية لموكلتها والتأكيد من صحة المبالغ المطالب بها، وجرى إفهامها أن الدائرة أمهلت المدعى عليها أكثر من مره إلا أنها تتهرب من الجواب، وتعتبره الدائرة نكولاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ،وملخصها: وفي هذه الجلسة وبعد إعادة تشكيل الدائرة وبحضور وكيل المدعي، فيما حضر عن المدعى عليها المحامية(...) بموجب هوية رقم: (...) ووكالة رقم: (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وبناء عليه. الأسباب: ولما حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٤,٩٣٩,٩٦٦) أربعة ملايين وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وستون دولار أمريكي، ٢- دفع أتعاب المحاماة وذلك مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في كشف حساب متضمن (٣٦) فاتورة بمبلغ قدره (٤,٩٣٩,٩٦٦) أربعة ملايين وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وستون دولار امريكي. ومجموعة فواتير بعدد (٣٣) على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعية، وخطاب صادر من المدعى عليها للمدعية متضمن اقتراح إعادة جدولة الرصيد المستحق، وطلب جدولة المبلغ على أساس شهري يبدأ من يونيو ٢٠٢١م، مذيل بتوقيع رئيس الشركة وختم المدعى عليها، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث إن وكيلة المدعى عليها نكلت عن الإجابة، وبما أن المدعى عليها أُمهلت عدة مرات، أولها: بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣هـ، حيث تم إبلاغها بالجلسة الأولى وتخلفت عن الحضور، وقد تم التنصيص في بيانات صحيفة الدعوى بضرورة إيداع مذكرة الدفاع الأولى قبل موعد الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل؛ تطبيقاً للمادة (٤٥) من نظام المرافعات، إلا أنها لم تلتزم، وثانيها بتاريخ: ٠٨/١٠/١٤٤٣هـ، حيث ذكرت وكيلة المدعى عليها أنها لم تتمكن من الاطلاع على اللائحة، فأمهلتها الدائرة وأفهمتها أنه في حال التخلف تعد الدائرة ذلك نكولًا وتهربًا من الجواب، وثالثها في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٣/١١/٢١هـ، حيث طلبت وكيلة المدعى عليها تزويدها بكشوف الحسابات لمراجعة الإدارة المالية لموكلتها والتأكيد من صحة المبالغ المطالب بها، وجرى إفهامها أن الدائرة أمهلتها أكثر من مره إلا أنها تتهرب من الجواب، وتعتبره الدائرة نكولاً، وبما أن المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (٦٧/١) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، وتنتهي الدائرة إلى أن النكول عن الجواب بالإضافة للخطاب الصادر عنها لجدولة المديونية محل المطالبة كاف للحكم عليها بالدعوى، مما ثبت معه استحقاق المدعية لما تدعيه، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وذلك مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، فيما أن الحق المدعى به ثبت للمدعية وتعد المدعى عليها مماطلة واحوجت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: ٤.٩٣٩.٩٦٦ أربعة ملايين وتسعمئة وتسعة وثلاثون ألفا وتسعمئة وستة وستون دولاراً، بالإضافة لمبلغ قدره: ٧٥٠.٠٠٠ سبعمئة وخمسون الف ريال عن اتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب.