حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430049920
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449022243/1444
رقم الحكم:4430049920
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022243 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430049920 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٢٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥١,٩٣٩.١٠) ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريالاً وعشرة هللات، مقابل أن يورد المدعي للمدعى عليها مجموعة من أنواع الأخشاب المختلفة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (....) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (....) وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٣٥١,٩٣٩.١٠) ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريالاً وعشرة هللات بالإضافة إلى أتعاب التقاضي البالغ قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على اتفاقية فتح حساب ائتماني وأوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها وسندات استلام البضائع والفواتير، ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (....) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (....) ، ثم طلب الحاضر الحكم له بالمبلغ محل المطالبة البالغ قدره (٣٥١,٩٣٩.١٠) ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريالا وعشرة هللات بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٣٠.٠٠٠)ثلاثون ألف ريال سعودي، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥١,٩٣٩.١٠) ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريالاً وعشرة هللات، مقابل أن يورد المدعي للمدعى عليها مجموعة من أنواع الأخشاب المختلفة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي ، وقدم لإثبات دعواه ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي اتفاقية فتح حساب ائتماني وأوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها وسندات استلام البضائع والفواتير ، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ، وأما طلب المدعي الأتعاب فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعي إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله:"ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والقضية التي حضرها المدعي لأخذ حقه ، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه القضية ، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا: إلزام المدعى عليها / شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره(٣٥١,٩٣٩.١٠) ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريالا وعشرة هللات. ثانيا: إلزام المدعى عليها / شركة(....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(....) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك؛ ولما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق