حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430085934

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156667/1443
رقم الحكم:4430085934
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156667 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430085934 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٦٦٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٥/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعى عليها وتبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسة الكترونيا، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدمت المدعية بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة فأعادت الدائرة النظر في القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ ذكر: بأن موكلته باعت على المدعى عليها مواد غذائية بمبلغ قدره (٤,٩٦٨) أربعة ألاف وتسعمائة وثمانية وستون ريال؛ لم تسدد منه شيء؛ وهو يطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ وقدره (٤,٩٦٨) أربعة ألاف وتسعمائة وثمانية وستون ريال؛ ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة إلكترونياً على هذه الدعوى خلال أربعة أيام؛ وفي حال تعذر الرد إلكترونياً؛ فعليه تسليمها ورقياً وتسليمها لموظف الدائرة فاستعد بذلك؛ كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على هذه المذكرة بعده خلال ثلاثة أيام؛ فاستعد بذلك، وفي جلسة ٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها المقدمة بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ والتي جاء فيها: أولاً/ حقيقة الواقعة: تم التعامل مع مؤسسة المدعية من خلال مندوبها (...) والذي عرض علينا بضاعته من النوع ثقيل التصريف، ليتم توزيعها مع بضاعتنا مثل (...) و (...) و (...) و (...) وغيرها، وتم الاشتراط على المندوب بأن يتحمل الرجيع، ووافق على ذلك، وهذا المتعارف عليه في توزيع البساكيت والشكولاتة. ثانياً/ نوجز ردنا على ما جاء بلائحة دعوى المدعية المقدمة منها فيما يلي أ- بخصوص أن إجمالي المبلغ هو (٤,٩٦٨) أربعة ألاف وتسعمائة وثمانية وستون ريال، ولم يتم سداد شيء منه، فهذا غير صحيح فقد تم سداد مبلغ (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، بتاريخ ٤/ ٧/ ٢٠٢١م. ب- تم إخطار مندوب مؤسسة المدعية بأن البضاعة تم سحبها من المحلات وأنها رجيع وجزء منها في منطقة الباحة. ج- أرسل المندوب مقطع صوتي عبر الواتساب يفيد بأنه لازم نأخذ فاتورة جديدة ويتم سحب البضاعة المنتهية وخصمها من الفاتورة الجديدة، وتم الرفض من قبلنا. د- الموقع على ورقة المصادقة ليس مخول بالتوقيع أو الاستلام. ثالثاً/ الطلبات: فإننا نطلب وبحق رد دعوى المدعية، مع حفظ كافة حقوقنا، وأرفق كشف حساب. وطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على هذه المذكرة الكترونيا خلال أربعة أيام، وفي جلسة ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ والتي جاء فيها: أولاً/ إن وقت استلام البضاعة لم تكن منتهية الصلاحية وبعد سنة ونصف طلب من موكلتي استلام البضاعة بحجة أن التاريخ قد انتهى، مع العلم أن الفاتورة الموقع عليها من قبل المدعى عليها مكتوب فيها (استلمت البضاعة المذكور في الفاتورة المسعرة سليمة وكاملة وغير قابلة للإرجاع والاسترداد) وما جاء في الرسالة الصوتية لمندوب موكلتي كانت بدافع أن يتم سداد المبلغ السابق، حيث إن المدعى عليها كانت تماطل في دفع مستخلصاتها وتتهرب من مندوب الشركة لعدة مرات. ثانياً/ ما ذكر وكيل المدعى عليها من أنه تم سداد مبلغ (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال فصحيح وذلك بعد رجوع موكلي لكشف الحساب اتضح أن المدعى عليها قد قام بسداد مبلغ وقدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به (٣,٤٦٨) ثلاثة ألاف وأربعمائة وثمانية وستون ريال. ثالثاً/ ما ذكرته المدعى عليها بأن من وقع على المخالصة ليس مخول له بالتوقيع، عليه نبين لأصحاب الفضيلة بأن من قام بالتوقيع هو أحد الموظفين في مؤسسة المدعى عليها، وما ذكر وكيل المدعى عليها من صحة الختم فكيف للمدعى عليها أن تسلم الشخص ختم المؤسسة وهو غير مسؤول عن التوقيع. رابعاً/ إن إقرار وكيل المدعى عليها بصحة التعامل مع موكلتي وإقراره بالشراء مما يوجب ضمانه لقيمة البضاعة المعقود عليها ولا حجة للمقر.) ثم حصر وكيل المدعية دعواه في مبلغ وقدره (٣.٤٦٨) ثلاثة ألاف وأربعمائة وثمانية وستون ريال، وذكر أن المدعى عليها قامت بسداد (١.٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بينته على التصريف إلكترونياً خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، وفي جلسة ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ والتي جاء فيها: نوجز البينة في المقطع الصوتي للمندوب الذي تم التعامل والاتفاق معه، وتم إيضاح ذلك في ردنا السابق، وتجدون أدناه نص المقطع الصوتي كامل والذي يثبت بأن البضاعة تم استلامها على التصريف (طيب ما عندك مشكلة، إذا حابب مثلا نتعامل مره ثانية ما عندك مشكلة، تحاسبنا على هذي الفاتورة وننزلك فاتورة ثانية ولما يجي الرجيع نخصمه من الفاتورة الجديدة، ما عندك أي مشكله أبشر اللي تبغاه، عشان بس الحين موسم وبدأت الأمور تشتغل، فإذا حابب مثلا ننزل لك فاتورة و تحاسبنا على القديم، ولما تجي الرجيع نخصم ما عندك مشكلة) انتهى. أما بشأن رد المدعية على مقطع الصوت بأنه كان بدافع أن يتم سداد المبلغ، فهذا يدل أن مؤسسة المدعية ليس لديهم مصداقيه بالقول أو التعامل، وثبت ذلك أيضاً في تقديم بمبلغ الفاتورة كاملة دون خصم المبلغ المسدد. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إحضار موكلته لأداء اليمين على أن البضاعة كانت على التصريف، فذكر وكيل المدعى عليها وهو أخ لها أنه المسؤول عن جميع تعاملات المؤسسة وأنه هو الذي يدير المؤسسة، وأن المدعى عليها لا علم لها بتعاملات المؤسسة، وفي جلسة ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه شهادة شاهد على أن البضاعة كانت على التصريف، وبسؤاله عن اسم الشاهد ذكر بأنه (...) فطلبت الدائرة إحضار الشاهد في الجلسة القادمة؛ فاستعد بذلك، وفي جلسة ٩/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى كما حضر الشاهد/ (...) هوية مقيم رقم (...) وعمره (...) سنة، ومهنته أخصائي مبيعات، وسكنه في حي نخب بالطائف، وعلاقته بالأطراف أنه لا يعرف المدعية ولا علاقة له بها، وعلاقته بالمدعى عليها أنها كفيلة له سابقا، وأنه انتقل من كفالتها إلى شركة (...) بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢١م، وبسؤاله عن شهادته شهد قائلا: (أشهد بالله أن (...) مندوب المدعية أحضر البضاعة وهي عبارة عن (كليجة) وبسكوت (ويفر) بمبلغ قدره (٥٠٠٠) ريال، وكانت هذه البضاعة على التصريف، هذا ما أشهد به والله خير الشاهدين) ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على الشهادة، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخها ٩/ ٨/ ١٤٤٣هـ ومصدرها خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخها ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ ومصدرها الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ والتي جاء فيها: ما جاء في شهادة الشاهد غير صحيح وذلك لما يلي: أولاً/ ما ذكره الشاهد في شهادته أن (...) هو من قام بإحضار البضاعة وهذا غير صحيح لأن (...) لم يكلف بفرع الطائف إلا بعد خروج المندوب السابق وهو (...). ثانياً/ بمناقشة الشاهد لم يستطع وصف (...) وصفا دقيقا وذلك لعدم علاقاته به من قبل وإنما قام بالتهرب بالسؤال عن وصف (...) مما يدل على عدم صحة الشهادة. ثالثاً/ وجود الفاتورة والمستلمة من خالد علي والمدون فيها بأن المسلم هو (...) وهو مما يخالف الواقع والأوراق الموجودة المرفقة. رابعاً/ أن المندوب قام بإنزال بسكويت ويفر هذا غير صحيح فإن الفاتورة لم تتضمن وجود البسكويت ويفر كما ادعى الشاهد مما يدل على بطلان شهادته. خامساً/ لا يجوز قبول شهادة الشاهد لمخالفتها للمادة ٦٧ من نظام الإثبات حيث نصت المادة على عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مئة ألف أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: ٣- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، والفواتير التي بين الطرفين نص فيها على أن البضاعة غير قابلة للإرجاع أو الاستبدال، والفواتير هي بمثابة العقد بين الطرفين. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ ذكر بأن الاتفاق على التصريف كان مع (...)، واستلام البضاعة من المحتمل أن تكون من (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إحضار موكلته لأداء اليمين في الجلسة القادمة، فذكر بأن موكلته غير مستعدة لأداء اليمين لأن الحاضر هو المسؤول عن جميع تعاملات المؤسسة، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣,٤٦٨) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية وستون ريال، يمثل قيمة بيع مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بأن البضاعة محل الدعوى كانت على التصريف، وأرفق محادثة واتس بذلك، وبما أن المدعي وكالة لا ينكر هذه المحادثة، ولكنه يدفع بأن هذه المحادثة أرسلت بسبب مماطلة المدعى عليها وعدم سدادها للبضاعة، وبما أن محادثة الواتس قرينة تقوي جانب المدعى عليها في أن البضاعة كانت على التصريف، واليمين تشرع في أقوى المتداعيين جانبا، وبما أن المدعى عليها امتنعت عن أداء اليمين المتممة، وبما أن المدعي وكالة قدم فاتورة موقعة من موظف المدعى عليها، وقد نص فيها على أن البضاعة غير قابلة للإرجاع والاسترداد، كما قدم كشف حساب ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع موظفها، وبما أن شهادة الشاهد غير مقبولة لدى الدائرة لأمرين: الأمر الأول/ أن الشاهد أورد في شهادته بضاعة غير موجودة في الفاتورة. الأمر الثاني/ أن الشاهد ذكر أن (...) أحضر البضاعة، والذي أحضر البضاعة بموجب الفاتورة هو (...)، والمدعى عليه وكالة عند طلب الجواب منه على هذه النقطة ذكر بأن من المحتمل أن يكون (...) هو من سلم البضاعة، مما يدل على مناقضة هذه الشهادة للواقع، ولهذا كله فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٣٤٦٨) ثلاثة ألاف وأربعمائة وثمانية وستون ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث