حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430088448

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430088448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067372لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430088448 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٧٣٧٢لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها بتقدم (...)هوية رقم (...) بصفته وكيلاً عن (...)هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)وبصفته وكيلاً عن (...)هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)بدعوى نصّها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفته الشركة في شركة شركة (...)مساهمة مقفلة وهي شركة سعودي� وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتمكين موكلتيّ الاطلاع على المستندات المتمثلة بـ القوائم المالية للشركة، ودفاتر الشركة، عن الفترة من تاريخ ١٤٣٦. بناء على عقد التأسيس وفي جلسة ٢٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفق المادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبعرض دعوى المدعي وكالة على المدعى عليه وكالة أجاب المدعى عليه وكالة بأنه لا يمانع في طلبات المدعيتين، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل المدعيتي، وبسؤال المدعي وكالة هل تقدم بطلب الاطلاع على المستندات للمدعى عليها قبل قيد الدعوى أجاب نعم تقدمنا وحصل من المدعى عليها شيء من المماطلة لذا، وقد تواصل معهم المصلح ولم يتوصل إلى حلّ مع المدعى عليها. وبعرض الصلح على الطرفين في هذه الجلسة قرّر المدعى عليه وكالة بأنه لا يمانع من اطلاع المدعيتين على المستندات كما هو مطلوب في دعواهما وهي القو، عن الفترة من تاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ حتى ١٤٤٤/٠٢/١٦ه، كذلك قرّر المدعي وكالة بأنه لا يطلب سوى ما قدّم في صحيفة دعواه. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها تمكين المدعيتين من الاطلاع على القوائم المالية ل�، ودفاتر الشركة استناداً على أن المدعيتين شريكتين في الشركة المدعى عليها، وحيث أقرّ ممثل المدعى عليها بشراكة المدعيتين في الشركة المدعى عليه / ٤) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن المدعي يطلب تمكين موكلتيه من الاطلاع على المستندات المتمثلة بالقوائم المالية للشركة، ودفا، وحيث حرّر المدعي المستندات المطلوبة والفترة المطلوبة، وحيث أقرّ المدعى عليها بشراكة المدعيتين في الشركة، وحيث وافق المدعى عليه وكالة على ط، وحيث اصطلح الطرفان بأن تمكن المدعى عليها المدعيتين من الاطلاع على القوائم المالية للشركة، و دفاتر الشركة، عن الفترة من تاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ ح�: (الصلح جائز بين المسلمين)،لذا فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما ورد في مضمونه بالنصّ التالي تمكّن المدعى عليها شركه (...)سجل تجا�المدعيتين (...)هوية رقم (...) و (...)هوية رقم (...) من الاطلاع على (القوائم المالية) لشركة (...)مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ، و (دفاتر الشركة)، عن الفترة من تاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ حتى ١٤٤

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث