حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430070343
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439010000/1443
رقم الحكم:4430070343
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439010000 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430070343 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٠٠٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بصحيفة الدعوى المتضمّنة: أنه اتفق مع المدعى عليه على المشاركة في تصنيع مركبة في دولة (...)دفع منها نصف رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، والمدعى عليه دفع النصف الآخر وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ثم بعد ذلك استيرادها إلى المملكة وتم الاتفاق على أن يكون العمل وتشغيل المركبة والاستفادة من اصطياد الأسماك وبيعها من قبل المدعى عليه وختم دعواه بطلب : بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحة التماس ذكر فيها بوجود مستند جديد متمثل في الحكم الصادر من الدائرة الحقوقية الثامنة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة. فقررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت جلسة بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر فيها أطراف الدعوى للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي ثم رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: وحيث نصت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ على أنه: "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة مزورة. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" ولما كان مقدم طلب الالتماس الماثل يطلب إعادة النظر في الحكم الصادر سلفاً في الدعوى؛ مبرراً ذلك بأن موكله حصل على أوراق قاطعة في الدعوى من شأنها التأثير على الحكم، وحيث إنه وبالاطلاع على طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه اتضح للدائرة أن الأحوال المنصوص عليها بالمادة (٢٠٠) غير متوفرة فيه، وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل الملتمس لم تجد فيه ما يوجب عدول الدائرة عن حكمها السابق، ولما اشترط المنظم حصراً استناد الالتماس على احدى الحالات الواردة في المادة ، وكان طلب الالتماس خاليا من أسباب الالتماس النظامية والحكم الصادر من المحكمة العامة لم يتعذر على الملتمس إبرازه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه الدعوى برقم(٤٤١٠٠٥٨٠٧٨) وتاريخ ٩/٢/١٤٤٤هـ . العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)