حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430038791

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439558404/1444
رقم الحكم:4430038791
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439558404 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430038791 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٨٤٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ ه تقدم المدعي وكاله/(...) عن (...) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ شركة (...) الطبية ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (نشاط الاعمال الطبية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الأعمال الطبية، وقد بدأت الشراكة في ٥/٤/١٤٣٧هـ الموافق ١٥/ ١/٢٠١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (صدور حكم رقم (٥٥٠٦) في ٢٢/١/١٤٤٣هـ من المحكمة التجارية بالرياض برد كامل رأس المال)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٩/٩/٢٠٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٤ه بحضور وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر مدير الشركة المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله قدم مذكرة بعثها أثناء انعقاد الجلسة ونصها (افيد فضيلتكم بأن موكلتي دخلت في شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٥/٤/١٤٣٧هـ الموافق ١٥/١/٢٠١٦م،وذلك بالمساهمة بمشروع عيادات (...) اسنان وجلدية وتجميل والواقعة في مدينة الرياض على طريق (...) بحي (...) وتم دفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال، والذي يمثل واحد بالمائة من رأسمال المدعى عليها بموجب سند قبض وعقد مبرم وموقع بين الأطراف وتم إثباته وبالصك القضائي رقم (٥٥٠٦) في ٢٢/١/١٤٤٣هـ والذي اكتسب الصفة القطعية المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها برد كامل رأسمال موكلتي والذي ينص في منطوقه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية(...) هوية مقيم رقم: (...) مبلغ وقدرهـ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.) ولأن المدعى عليها استثمرت اموال موكلتي منذ تاريخ التعاقد حتى صدور حكم برد رأس المال، ولما نص عليه العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها في البند رقم (٧) والذي ينص (باقي نسبة الارباح ٧٥% توزع كعائد على الاسهم وهي (١٢٠سهم)) وباقي الارباح وقدره ٢٥% يكون للمدعى عليها لقاء إدارتها للمشروع ولأن موكلتي ساهمت مع المدعى عليها بسهم واحد بموجب سند القبض الصادر من المدعى عليها، وتقدر الارباح الصافية التي تستحقها موكلتي سنوياً (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال، والمدعى عليها لم تسلم موكلتي أي أرباح منذ تاريخ التعاقد إلا مبلغ وقدره (١١,٠٠٠) أحدا عشر ألف ريال ولكون الشراكة امتدت ما يقارب ستة سنوات وخمسة اشهر وتستحق موكلتي ارباح عن كل شهر (٢٣٣٣) الفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً ليكون إجمالي المستحق لموكلتي مبلغ وقدره (١٥٩,١١٠.٦) مائة وتسعة وخمسون ألف ومائة وعشرة ريالات وستون هللة والصافي بعد خصم المبالغ المستلمة من المدعى عليها ليكون مبلغ المطالبة (١٤٨,١١٠.٦) مائة وثمانية وأربعين ألف ومائة وعشرة ريالات وستون هللة لذا اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع ارباح موكلتي وقدرها (١٤٨,١١٠.٦) مائة وثمانية وأربعين ألف ومائة وعشرة ريالات وستون هللة) وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة عبر الطلبات على القضية فذكر بأنه يتعذر عليه إضافة ممثل للشركة نظراً لعدم تحديث بياناتها لإيقاف خدمات الشركة فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الجواب في حال تعذر تقديمه عبر الطلبات على القضية عبر بريد الدائرة وقد جرى تزويده به كما قام وكيل المدعية بتقديم بريده للطرف الآخر فاستعدا بذلك، وفي جلسة اليوم ١١/ ٢/ ١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المثبتة بياناته أعلاه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٣٢٧١٠٦٦)،وتشير الدائرة بأن المدعى عليه أودع ردا عبر بريد الدائرة واستلم وكيل المدعية نسخة منه تضمن الدفع بأن شراكة المدعية مدتها سنتان وثلاثة أشهر حيث أنها طلبت استرداد رأس المال بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٨م، وأن الشركة لم تربح وتعرضت لخسائر مما ترتب عليه إغلاقها وتسريح الموظفين، وقد عقب عليه وكيل المدعية بمذكرة مودعة بتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ،تضمنت عدم صحة ما ذكره المدعى عليه بشأن المدة وأن مدة شراكة موكلته من تاريخ ١٥ / ١ / ٢٠١٦م،حتى تاريخ صدور الحكم برد رأس المال في ٣٠ / ٨ / ٢٠٢١م، وأما بشأن الخسائر وتسريح جميع الموظفين فإنه إقرار من المدعى عليها بسوء إدارتها وتفريطها ولا يستقيم أن تستمر في العمل دون تحقيق أرباح، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن آلية علم موكلته بالأرباح المطالب بها وقدرها (١٤٨.١١٠)ريال ؟ فأجاب بأنه سبق للمدعى عليها تسليم موكلته أرباحاً قدرها (١١.٠٠٠) ريال في عام ٢٠١٨م، وقد جرى من موكلتي تقدير الأرباح لبقية السنوات بذات المبلغ للأعوام التالية (٢٠٢١،٢٠٢٠،٢٠١٩،٢٠١٧،٢٠١٦) هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة هل لديه ما يرغب إضافته فقرر الاكتفاء بما قدم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المنازعة متعلقة بشراكة مضاربة فإن الفصل في ذلك مما تختص به المحكمة التجارية بناء على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليمها مبلغاً قدره (١٤٨,١١٠) مائة وثمانية وأربعون ألفا ومائة وعشر ريالات تمثل أرباحا مدة شراكتها مع المدعى عليها للأعوام التالية (٢٠٢١،٢٠٢٠،٢٠١٩،٢٠١٧،٢٠١٦)، وحيث تلخصت إجابة المدعى عليها بالدفع بانتهاء الشراكة من عام ٢٠١٨، كما دفع بعدم وجود أرباح، وحيث طلبت الدائرة البينة من المدعية على الأرباح محل المطالبة وتبين أنها قٌدرت جزافا بناء على ما استلمته من أرباح عام ٢٠١٨م قدرها (١١,٠٠٠) احدى عشر ألف ريال، وحيث لم تقدم المدعية بينة على الربح تفيد تحققه على وجه الجزم وإنما قدرتها على وجه الاحتمال، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح وللمدعية حق الاستئناف خلال المدة المقررة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث