حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430022297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471688/1444
رقم الحكم:4430022297
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471688 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430022297 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٦٨٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله باع على المدعى عليها نظارات شمسية و قراءة من ماركة (...) بثمن وقدره (٦٠.٣٥٢) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها سددت (٢٠.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٤٠.٣٥٢) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكالة (...) المشار إليه أعلاه، كما حضرت المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأن لديه تعديلا على الطلبات حيث ورد موكله للمدعى عليها منتجات أخرى فزاد مبلغ المطالبة إلى (٦٠.٦١٧) ريال هكذا أجاب، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ (...) السابق حضوره، كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها أحالت إلى ردها المرفق عبر النظام ومضمونه (إشارة إلى مطالبة المدعي بمبلغ ٦٠.٦١٧ ريال قيمة بضائع موردة الى الشركة المدعى عليها فقد قامت المدعى عليها بطلب عدة طلبيات من المدعي على مدار ثلاث سنوات ولقد طلبت المدعى عليها من المدعي عمل دعاية لتصريف هده البضائع دون رد من المدعي ولقد درج العرف في المعاملات التجارية بين شركات الأدوية أن يتم إرجاع البضائع المتبقية عند عدم البيع، وبتطبيق قواعد العرف بين الطرفين فيجب ارجاع هذه البضائع الى الشركة المدعية والتي رفضت ذلك دون وجه حق. وطلب رد الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر دفع المدعى عليها بأن البيع كان تحت التصريف، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن بينتها على ما تدعيه اكتفت بما جاء في مذكرتها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (٦٠,٦١٧) ستون ألفا وستمائة وسبعة عشر ريالا. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في الإقرار بصحة التعامل واستلام موكلتها للبضاعة محل الدعوى إلا أن البيع كان تحت التصريف. وبما أن وكيل المدعي أنكر ذلك كما أن قدم بينة على صحة دعواه عقدا مع المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من أن البيع كان تحت التصريف، لإنكار المدعي ذلك ولكون ذلك يخالف ظاهر العقد المبرم بين الطرفين، ولكونها لم تقدم بينة على ما دفعت به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إهمال هذا الدفع. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع لـ / (...) سجل مدني رقم : (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ٦٠.٦١٧ ستون ألفاً وستمائة وسبعة عشر ريالاً.