حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430038507
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198428/1443
رقم الحكم:4430038507
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198428 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430038507 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439198428 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بموجب اتفاقية فتح حساب اجل وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/13هـ الموافق 2017/12/31م بثمن إجمالي قدره (50000) خمسون ألفًا ريال سعودي, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (22.415) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من نسخة من العقد , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 21/11/1443 هـ، حضرت وكيلة المدعية المشار إليها بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها ابرزت لائحتها المعدلة (أولًا: إنه بتاريخ:18/03/1434ه الموافق:30/01/2013م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع الشركة المدعية للمدعى عليه مفروشات بموجب اتفاقية فتح حساب آجل وبحد ائتماني قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال , ثانيًــا: المدعى عليها تعثرت عن سداد قيمة بضائع مباعة لها بمبلغ وقدره (22,415) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريال, ثالثًا: صادق المدعى عليه على الرصيد بذمته لصالح موكلتي المدعية بتاريخ: 13/04/1439هـ الموافق:31/12/2017م بمبلغ وقدره (27,369) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وستون ريال, رابعاً: الطلبات: لكل ما تقدم وللبينات المقدمة في الدعوى أطلب الحكم للشركة المدعية بالآتي: -إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (22,415) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريال عبارة عن قيمة المبيع, إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (5.000) ر.س (خمسة آلاف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة, جمالي المبالغ المطالب بها: (27.415) ريال سعودي (سبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريال) وبسؤالها عن بيناتها أحالت على ما ورد بطي لائحتها، وباطلاع الدائرة عليها افهمتها بتحرير المستندات وتحرير المبلغ الفارق بين مطالبتها وبين المصادقة التي استندت عليها وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك, وفي جلسة 11/2/1444هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه بعالية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عما يود اضافته تمسك بما ورد بمذكرته الأخيرة الواردة في الطلبات على القضية وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الفصل في الدعوى وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (22.415) ريال، وذلك مقابل قيام ببيع بضاعة للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعي بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة المؤرخة في 31/12/2017م، والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بتوقيع المدعى عليه، وهو ذات التوقيع الوارد في طلب فتح الحساب والمصدق من الغرفة التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة، سجل رقم (...) مبلغا وقدره 22.415 ريال اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريال، والله الموفق.