حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430044335
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433204/1444
رقم الحكم:4430044335
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433204 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430044335 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مكيفات قري جداري بأحجام مختلفة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٤م بثمن إجمالي قدره (١,٣٣٢,٤٥٤) مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال، سدد منه (١,١٦٦,٣١٥) مليون ومائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات. وطالب بـ إلزام المدعى عليه ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٦,١٣٨) مائة وستة وستون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد اتفاق لفتح حساب بيع بالآجل، المتضمن التزامات الطرفين، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠١٧م. ٢- كشف حساب لمحل التأمين المثالي للتجارة، المتضمن مجموع مبالغ وقدرها (١٦٦,١٣٨) مائة وستة وستون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال، من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م إلى تاريخ ١٦/١٢/٢٠٢١م. ٣- مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة(...)للتجارة، المتضمنة إجمالي مبالغ وقدرها (٥٣٢,٦٤١) خمسمائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة وواحد وأربعون ريال، ممهورة بتوقيع المسؤول. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب بأن موكله والمدعى عليها توصلا الى صلح وطلب مهلة لإرفاقه في ملف القضية، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها، وأشار وكيل المدعية بأنه ارفق نموذج الصلح في النظام واتفقا على جدولة المديونية كالتالي: " تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال للمدعية دفعة أولى ثم جدولة باقي الدفعات تدفع بشكل شهري بداية من شهر يوليو ٢٠٢٢م وتكون كل دفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة الاف ريال، تدفع بداية كل شهر ميلادي حتى سداد كامل المديونية." وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٦,١٣٨) مائة وستة وستون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. وبما أن وكيل المدعية أقر بأنه توصل إلى صلح مع المدعى عليها و أرفق نموذج الصلح، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين بالصيغة التالية: " تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ عشرة الاف ريال للمدعية دفعة أولى ثم جدولة باقي الدفعات تدفع بشكل شهري بداية من شهر يوليو ٢٠٢٢م وتكون كل دفعة قدرها ٣٠٠٠ ثلاثة الاف ريال، تدفع بداية كل شهر ميلادي حتى سداد كامل المديونية."