حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430030096

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191620/1443
رقم الحكم:4430030096
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191620 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430030096 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439191620 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: (أبرم موكلي المدعي عقد اتفاقية تجارية (مرفق صورة1) مع المدعى عليه (...) وبدأت الاتفاقية في 1/3/2013م لمدة عام وتنص الاتفاقية على استيراد اغنام من (...) والسوق المحلي برأس مال قدره ١،٢٠٠،٠٠٠ مليون ريال مقابل نسبة أرباح للطرفين موزعه بينهما كما يلي 30% لموكلي و70 % للمدعى عليه وقد تم إيداع كامل رأس المال المتفق عليه الى حساب المدعى عليه (مرفق صورة2) على ان يتم المتاجرة به واستيراد الأغنام ويتم إيداع الأرباح الى حساب موكلي بواقع 28 ألف ريال شهريًا وعند انتهاء العمل باتفاقية العقد طالبه موكلي بالأرباح فحرر له شيكًا بمبلغ 300 ألف ريال برقم 149 بتاريخ 7/3/2015م فرع شارع (...) (مرفق صورة3) ولم يتمكن موكلي من صرف الشيك لعدم وجود رصيد في ذلك الوقت وطالبه بقيمة الشيك ولم يفي بالطلب وكذلك طالبه باسترداد رأس المال البالغ ١،٢٠٠،٠٠٠ مليون ريال حيث انه أخل بالعقد. فأطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١،٢٠٠،٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي للسبب التالي: (لان المدعى عليه لم يفي ببنود العقد) استنادًا على (البند الرابع من العقد للطرف الثاني في حالة إيقاف العمل بهذه الاتفاقية لأي سبب اخر استرداد راس المال) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (موجودة لدى المدعى عليه).دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٣٦٠٠٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (البند الثالث اتفق الطرفان ان يدفع الطرف الأول مبلغ ٢٨٠٠٠ريال شهريا مدة العقد أي ما يعادل ١٢ شهر) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٤/٠٤/18هـ وحتى ١٤٣٥/٠٤/18هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٥/٠٤/18هـ وذلك بسبب (حسب الاتفاق كما هو في البند الثالث). وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة المثبتة بيانتهم أعلاه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحته أعلاه، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر أن العقد صحيحة والتوقيع صحيح إلا أنه يطلب ما يثبت أنه سلم له مبلغ رأس المال وإن ثبت فأنا أتحمل كامل المبلغ، ثم أفهمت الدائرة المدعي بتقديم مذكره مرفقه فيها ما يفيد استلام رأس المال واستحقاق الأرباح فاستعد بها خلال أسبوع كما أن على المدعى عليه الإجابة عن ما يتم إرفاقه قبل موعد الجلسة القادمة، ثم تقدم المدعي بمذكرة تضمنت ان رأس المال حول لشركة بـ(...) حسب طلب المدعى عليه، كما ارفق شيكا محرر من المدعى عليه بمبلغ 300.000 ريال وذكر بأنها مقابل أرباح بين الطرفين، ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة تضمنت بأنه لا يعرف الشركة التي بـ(...) ولا تربطه أي علاقة بها ولم يطلب من المدعي ذلك، وأما الشيك فإنه يخص موضوع تعامل اخر بين الطرفين وهو شراء معدات، وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور طرفي النزاع المثبتة بياناتهم أعلاه وبسؤال المدعي وكالة عن البينة في استلام المبالغ وصفة استلام المبالغ للمدعى عليها، مع تقديم مذكرة ختامية من كلا الطرفين، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور المدعي وكالة، والمدعى عليه أصالة، هذا وقد طلب الحاضر مهلة أخيرة للرد على المذكرة الجوابية، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وبعد إعادة تشكيل الدائرة واطلاعها على ما سبق ضبطه وعلى المذكرات المقدمة بالدعوى، افهمت الدائرة وكيل المدعي بأن ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فقرر رفض موكله ليمين المدعى عليه حسب وكالته التي تخوله ذلك، وبناء عليه. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره: 1.200.000 ريال والذي يمثل كامل رأس ماله في مساهمته مع المدعى عليه لتوريد اغنام من (...)، ويطلب كذلك الأرباح عن فترة مساهمته، ولما كان المدعى عليه يقر بتوقيع العقد، إلا انه يدفع بعدم تنفيذه من الطرفين، كما يؤكد بأنه في حال أثبت المدعي تسليمه لأي مبالغ فإنه يتحمل كامل رأس المال، ولما كان المدعي لم يسلم المبالغ للمدعي وإنما ذكر بأنه أرسلها على شركة بـ(...) لتجارة الأغنام، ولم يقدم بينه على علاقة المدعى عليه بالشركة المحول لها كما لم يقدم بينة تثبت طلب الحوالة من طرف المدعى عليه، واما ما يخص الشيك فإنه لما كان القول قول من خرج من يده المال، وقد ذكر المدعى عليه بأن المبالغ كانت لأجل شراء معدات بين الطرفين ولم تكن مقابل أرباحاً، ولأن المدعي لم يقدم بينة على صحة دعواه، ولأن المدعى عليه ينكر دعوى المدعي، ولأن الدائرة أفهمت وكيل المدعي بأن ليس لهم إلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اليمين على المنكر"، ولأن وكيل المدعي رفض يمين المدعى عليه، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث