حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430041041
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010103/1444
رقم الحكم:4430041041
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010103 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430041041 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 449010103 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (106.855) مائة وستة آلاف وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي. مقابل توريد حديد للمدعى عليها. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة 1444/01/27هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر فيها وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (171163547) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فذكر بأنه لا مانع لدينا من الصلح مع الطرف الآخر حال حضوره، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على حوالة بنكية صادرة من البنك (...) بالمبلغ محل المطالبة البالغ قدره (106.855) مائة وستة آلف وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي على حساب الشركة المدعى عليها، ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ 1444/02/12هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (171163547)، ثم طلب الحاضر الحكم له بالمبلغ محل الدعوى البالغ قدره (106.855) مائة وستة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي وبموجب ذلك فقد تم تحرير فاتورة بمبلغ المطالبة وتحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليها عن طريق البنك (...)، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (106.855) مائة وستة آلاف وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي. مقابل توريد حديد للمدعى عليها، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي فاتورة وحوالة بنكية صادرة من البنك (...) بالمبلغ محل المطالبة البالغ قدره (106.855) مائة وستة آلف وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي إلى حساب الشركة المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه القضية، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (106.855)مائة وستة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.