حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430056297
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439458461/1443
رقم الحكم:4430056297
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439458461 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430056297 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439458461 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالو بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ومفادها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة 50 %، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (52,208,356) اثنان وخمسون مليونًا ومئتان وثمانية ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع وشراء ومضاربة في الذهب)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (12,481,000) اثنا عشر مليونًا وأربع مئة وواحد وثمانون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة بيع وشراء الذهب والمضاربة فيه، وقد بدأت الشراكة في 1426/10/13هـ الموافق 2005/11/15م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفوي بشهادة شهود عدول وتحويلات بنكية برأس مال الشراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1426/10/13هـ الموافق 2005/11/15م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي معه بنسبة (50%) خمسون في المئة، في (بيع وشراء الذهب والمضاربة فيه)، هذه دعواي وقد حددت الدائرة جلسة تحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...) وكيلا عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت لحضوره (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلة عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وطلب المدعي من الدائرة إثبات وكالة المدعى عليها عن (...) لشخصه ويفيد بأن الموكل قد توفي وحضور المدعى عليها بوكالة شخص متوفى هكذا أفاد فأفهمته الدائرة بأن الدعوى مقامة على (...) فأجاب بقوله لا بل على الشركة وبتوضيح ذلك له أقر بإقامة الدعوى على (...) لكون التعاقد كان معه وقد صدر حكم سابق حال حياته من محكمة الاستئناف وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت بأنها تطلب الحكم بثبوت انقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه قبل إقامة الدعوى استنادا للمادة 88 من نظام المرافعات الشرعية ثم قرر الأطراف الاكتفاء لذا رفعت الجلسة للدراسة وفي جلسة أخرى حضر (...) المثبت حضوره سابقا، وحضرت لحضوره (...) المثبت حضورها سابقا، ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى أثبات شراكته في النشاط المبين في الدعوى وبحسب التفصيل الوارد فيها ولثبوت وفاة المدعى عليه قبل قيد الدعوى بإقرار أطراف النزاع، ولكون الوفاة مانع من موانع سماع الدعوى وبه تثبت أحكام الانقطاع، ولكون سبب الانقطاع حصل قبل قيد الدعوى فيكون ذلك مانعا من تطبيق أحكام الانقطاع فلا تسمع الدعوى ويتوجب على المدعي إقامة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع كما تضمنته اللائحة الثانية للمادة الحادية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري أحكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للأحكام العامة للاختصاص المكاني الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لما تقدم وبه صدر منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد (...) هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.