حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430062897

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439448406/1443
رقم الحكم:4430062897
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448406 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430062897 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٨٤٠٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب واجهات الألمونيوم في مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٧٩٣,٠٩١) أربعة ملايين وسبع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وواحد وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٧٩٣,٠٩١) أربعة ملايين وسبع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وواحد وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٤٤٦,٨٦٧) أربعة ملايين وأربع مئة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال، والمتبقي (٢٦٤,٢٥٦) مائتان وأربعة وستون ألفًا ومائتان وستة وخمسون ريال سعودي وهي قيمة ٥% من الضمان المحجوز بقيمة ٢٣٩,٧٦٧ مائتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون والدفعة الأخيرة بقيمة ٢٤,٤٨٨ أربعة وعشرون ألفًا ,اربعمائة وثمانية وثمانون ريال ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٤,٢٥٦) مائتان وأربعة وستون ألفًا ومائتان وستة وخمسون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مشروع انشاء (...) وتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٧م لأعمال توريد وتركيب واجهات الألمونيوم من الباطن مبرم بين شركة (...) والمدعية، مذيلًا بتوقيع وختم طرفاه، ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣٠م موضوعها طلب الدفعة المرحلية الفاتورة المرحلية المقاول شركة (...) باجمالي (٢٤,٤٨٨.٣) أربعة وعشرون ألف وأربع مائة وثمانية وثمانون ريال وثلاث هللات ممهورة بختم وتوقيع المدعية، ٣- جدول الكميات على مطبوعات شركة (...) لمشروع (...) المقاول من الباطن المدعية للعقد رقم (...) مذيل بتوقيع منسوب اليها، ٤- كشف حساب متضمن المورد المدعية لمشروع (...) متضمن الرصيد المستحق (١٣٦,٢٤٣.٨٢) مائة وستة وثلاثون ألف ومائتان وثلاث وأربعون ريال واثنان وثمانون هللة، والرصيد المحتجز مبلغ (٢٠٩,٩٧٩.٥) مائتان وتسعة آلاف وتسع مائة وتسعة وسبعون ريال وخمس هللات.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كانت موكلته قد استوفت إجراءات المصالحة فأجاب بأنها قد استوفت ذلك واستمهل لإرفاق ما يثبت، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقدمت المدعية وكالة مذكرة بتاريخ١٤٤٣/١١/١٦هـ متضمنة ارفاقها محضر تعذر الصلح. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٧/١١/٢٠١٤م بين شركة (...) وبين المدعية، وقد تغير اسم شركة (...) إلى شركة (...) مع بقاء نفس السجل التجاري، وكشف الحساب المرفق بالدعوى، وبعد اطلاع الدائرة عليه تبين غير موقع أو مختوم من المدعى عليها، فسألته الدائرة إن كان لديه مزيد بينة فطلب مهلة لذلك. وقدمت المدعية وكالة مذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ تضمنت: ترفق المدعية ما يثبت الاستحقاق للمبلغ المطالب ومقداره (٢٦٤,٢٥٦) مائتان وأربعة وستون ألفًا ومائتان وستة وخمسون ريال وهو على النحو التالي: مقدار ٥% من قيمة العقد ومقدارها (٢٣٩,٧٦٧) مائتان وتسعة وثلاثون ألف وسبع مائة وسبعة وستون ريال، وهو مبلغ الضمان المحتجز لدى المدعى عليها ويظهر في المرفق توقيع مدير المشروع (شركة (...)) ومصادقته واعتماده، مقدار(٢٤,٤٨٨) وهي صافي قيمة الفاتورة المرحلية الثامنة. وقدمت سندًا لمذكرتها: فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣٠م موضوعها طلب الدفعة المرحلية الفاتورة المرحلية المقاول شركة (...) باجمالي (٢٤,٤٨٨.٣) أربعة وعشرون ألف وأربع مائة وثمانية وثمانون ريال وثلاث هللات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قامت وكيلة المدعية بإرفاقه، وبعرضه على وكيل المدعية ذكر بأنه يكتفي بما سبق تقديمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه وعلى المرفق المقدم والذي هو عبارة عن الفاتورة النهائية لأعمال المدعية بمبلغ (٢٤,٤٨٨.٣) أربعة وعشرون ألف وأربع مائة وثمانية وثمانون ريال وثلاث هللات، كما حرر في الفاتورة قيمة الضمان المحجوز بمبلغ (٢٣٩,٧٦٧.٨٠) مائتان وتسعة وثلاثون ألف وسبع مائة وسبعة وستون ريال وثمانون هللة، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن التواقيع الواردة في هذه الفاتورة فأجاب بأنها توقيع استشاري المشروع الذي فحص الأعمال ووقع على استحقاق موكلتي على القيمة أعلاه واستشاري المشروع هي شركة (...) هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما ذكره في دعواه من أن قيمة الأعمال قدرها (٤,٧٩٣,٠٩١)أربعة ملايين وسبع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وواحد وتسعون ريال، وقيمة السدادات (٤,٤٤٦,٨٦٧) أربعة ملايين وأربع مئة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال، وأن المتبقي هو مبلغ المطالبة بينما بعد الحسبة تبين أن المتبقي أعلى من ذلك وقدره(٣٤٦,٢٢٤) ثلاث مائة وستة وأربعون الف ومائتان وأربعة وعشرون ريال فأجاب بأن حقيقة المتبقي للمدعية هو مبلغ المطالبة ولا شيء غيره ويعدل دعواه على ذلك، هكذا أجاب وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبات موكلته في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٤,٢٥٦) مائتان وأربعة وستون ألفًا ومائتان وستة وخمسون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٤,٢٥٦) مائتان وأربعة وستون ألفًا ومائتان وستة وخمسون ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قدمتها المدعية والمتمثلة في عقد مشروع وجدول كميات وفاتورة، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، ولما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٤,٢٥٦) مائتان وأربعة وستون ألفًا ومائتان وستة وخمسون ريال، ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٦,٤٢٥.٦٠) ستة وعشرون ألف وأربع مائة وخمسة وعشرون ريال وستون هللة، أتعاب للترافع ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث