حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430044191

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439311903/1443
رقم الحكم:4430044191
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311903 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430044191 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١١٩٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركه (...) للصناعات الثقيله المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد من حلقات مطاط ومن أنبوب ارشادي بثمن إجمالي قدره (٤٦,٥٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين هي أن تقوم المدعية بتوريد مواد من حلقات مطاط ومن أنبوب ارشادي، وتفصيله كالتالي:١- البند رقم (١٧٥٦٠٠٠٠٠٢٥) س سي (٠٠١)، وصف البند: مقاولة باطن لتوريد مواد وتركيب انابيب ارشادية حسب الرسم: اس كي (-٧٥٦٠-٠٠-٠٦٨) المادة البلوليثرين، الكمية (٣٠٠) الوحدة (وحدة) تاريخ التسليم ١٣/١٠/٢٠١٤م، سعر الوحدة (٤٣)، إجمالي المبلغ (١٢,٩٠٠) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة ريال. ٢- رقم البند (١٧٥٦٠٠٠٠٠٢٥) س سي (٠٠٢)، وصف البند: مقاولة باطن لتوريد مواد وتركيب انابيب ارشادية حسب الرسم: اس كي (-٧٥٦٠-٠٠-٠٦٩) المادة البلوليثرين، الكمية (٧٠٠)، الوحدة (وحدة)، تاريخ الاستلام ١٣/١٠/٢٠١٤م، سعر الوحدة (٤٨)، إجمالي المبلغ (٣٣,٦٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة ريال. بتوقيع المدعى عليها على نسخة منه في تاريخ استلامه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٦,٥٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال. ٢- التعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-سند استلام برقم (١٠٨٨٩) وبرقم (١٠٩٢٩) بتوقيع وختم المدعى عليها.٢-طلب الشراء على مطبوعات المدعى عليها المؤرخ في ٢٢/٠٩/٢٠١٤م برقم (٧٥٦٠٠٠) الصادر من المدعى عليها، المبنى على عرض أسعار رقم (١٤/١٢٧٥) وبتاريخ ١٨/٠٩/٢٠١٤م ومذيل بختم المدعى عليها. ٣-فاتورة على مطبوعات المدعية رقم (٨٤١١) بمبلغ إجماليه (٤٦,٥٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨ه وملخصها: حضر ممثل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، طلب مهلة للجواب بسبب عدم اطلاعه على مستندات الدعوى، ثم أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وتضمنت: (بالرجوع إلى موكلته ثبتت قيمة المطالبة والإقرار بصحتها بقيمة (٤٦,٥٠٠) ستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، ولكن تنفي المدعى عليها استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة وذلك لثبوت إقرارها بصحة المطالبة، ولأن القضاء مستقر على أن التعويض عن أتعاب المحاماة يثبت للمدعي في حال المماطلة والجحد فلذلك يسقط الاستحقاق بهذه المطالبة). ووردت مذكرة من وكيل المدعية وتضمنت: (إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها والثابت فيها إقرار المدعى عليها صراحة بصحة المبلغ محل الدعوى واستحقاق المدعية له ولما كان الإقرار حجة على صاحبه يؤخذ ويحكم بمقتضاه، منُذ عام ٢٠١٤م و المدعى عليها تماطل بسداد الدين واستمرت في التعنت حتى بعد اللجوء إلى الصلح إلا أن ألجأت المدعية إلى قيد الدعوى لاستيفاء حقها الذي حبسته المدعى عليها دون وجه حق طوال السنوات الماضية؛ وحيث أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد مما يثبت استحقاق المدعية التعويض عنها). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١١ ه، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة. وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت إقرار بصحة الدعوى، وأن للمدعية في ذمة موكلته مبلغ قدره (٤٦,٥٠٠) ستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال وأنها لا تنازع في استحقاق المدعية لها، وأما أتعاب التقاضي فموكلته لم تماطل أو تجحد ما في ذمتها للمدعية، وترفض تضمينها أتعاب ومصارف التقاضي للمدعية كونها مقرة بالحق. وأجاب وكيل المدعية بمذكرة طلب فيها إلزام المدعى عليها بما أقرت به، وحصر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤,٦٥٠) أربعة آلاف وستمائة وخمسون ريالاً. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٦.٥٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال، والتي تمثل قيمة توريد مواد من حلقات مطاط ومن أنبوب ارشادي قامت موكلته للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، والزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مبلغ قدره (٤,٦٥٠) أربعة الآف وستمائة وخمسون ريال كأتعاب ومصاريف للتقاضي، وحيث أجاب المدعى عليه وكالة بصحة الدعوى وباستحقاق المدعية (٤٦.٥٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال وأنها لاتنازع في استحقاق المدعية لها، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والتي حصرها بمبلغ قدره (٤,٦٥٠) أربعة الآف وستمائة وخمسون ريال، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول عرفاً ولم تتجاوز مانسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لهذا الطلب . نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركه (...) للصناعات الثقيله المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...)، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغا قدره (٥١.١٥٠) واحد وخمسون ألفا ومائة وخمسون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث