حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430084905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470009350/1444
رقم الحكم:4430084905
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009350 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430084905 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470009350 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة(..) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم: 23/ 2/ 1444ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (....) وتاريخ: 8/ 10/ 1443ه، الصادرة من كتابة العدل (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها إلكترونياً بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته؟ أجاب بأن موكله باع للمدعى عليها مواد غذائية بمبلغ قدره: (37.759.10) سبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالًا وعشر هللات، سددت المدعى عليها مبلغ قدره: (4.000) أربعة آلاف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره: (33.759) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالًا، وهو يطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ المتبقي وقدره: (33.759) ريال، وبسؤاله عن بينة موكلته؟ أجاب بأنها تتمثل في فاتورة بمبلغ قدره: (37.759.10) سبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالًا وعشر هللات، ممهورة بتوقيع موظف المدعى عليها وكشف حساب واتفاقية فتح الحساب، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (33.759) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالًا يمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على العلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها متمثلة في اتفاقية فتح الحساب، كما قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في فاتورة بأكثر من مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (..) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره: (33.759) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالًا . رئيس الدائرة القضائية (..)