حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430069291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480255/1443
رقم الحكم:4430069291
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480255 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430069291 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439480255 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة ذات شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها ما نصه:" اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه سيراميك والبورسلين والأدوات الصحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٦٠٧,٠٨٤.٣٨) ستمائة وسبعة آلاف وأربعة وثمانون ريالا و ثمانية وثلاثون هللة سدد منها مبلغ قدره (٥٦٩,٧٧٣.٣٦) خمسمائة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريالا و ستة وثلاثون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة)" ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إنهاء هذه القضية وانقضاء الدعوى فيها؛ حيث أنه قد جرى المخالصة مع المدعى عليها، بموجب مخالصة نهائية محررة بتاريخ 2022/8/22م والتي جاء في نصها أنه قد جرى استلام شيك برقم (...) صادر على بنك (...) بمبلغ المطالبة، وعلى ذلك جرت المخالصة ويطلب الطرفان إنهاء هذه القضية بينهما بموجب المخالصة المشار إليها أنفا ، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية بموجب الوكالة المقيدة في ملف القضية والذي له الحق بالتنازل عن القضية، قد طلب في جلسة هذا اليوم التنازل عن هذه القضية وذلك لكون أن أطراف الدعوى قد انتهى النزاع بينهما صلحاً بموجب المخالصة النهائية والمحررة بتاريخ 2022/8/22م حيث أنه قد جرى تسليم المبلغ محل المطالبة من المدعى عليها عن طريق شيك برقم (...) صادر على بنك (...)، وبما أنه ثبت للدائرة بأن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية بموجب المخالصة المذكور آنفاً، فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث