حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430088255
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470061785/1444
رقم الحكم:4430088255
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061785 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430088255 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٧٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) للمقاولات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بـــــعقد الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه بمهمة التبليغ الإلكتروني رقم ١٧٦٠٤٠١٩٨ وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٣٠ ألف ريال ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة في الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٧هـ للقضية المقيدة في المحكمة التجارية الرياض برقم (٤٣٨٠٧٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة فأجاب لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد ((...) للمقاولات المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية الرياض برقم (٤٣٨٠٧٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(تم تسليم الجهة المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٤٠.٠٠٠) فقط أربعمائة و أربعون الف ريال والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٧هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر ولتكبد موكلتي خسائر في دفع أتعاب المحامي أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٣٠ ألف ريال هكذا أجاب وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والقضية المشار لها في وقائع الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى أتعاب تقاضي في دعوى أصلية نظرتها الدائرة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها دعاوى التعويض عن الأضرار الناشـئة عن دعوى سـبق نظرها من المحكمة، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية واختصاص هذه الدائرة بعينها، ولأن الدائرة بعد اطلاعها على ملف القضية الأصلية تبين لها أن الحق متنازع فيه ولم يكن ظاهراً، واحتيج فيه إلى فصل القضاء، حيث إن المدعي هناك أقام الدعوى ضد المدعى عليها ظانًا أن الحق معه بموجب الأوراق التي قدمها وشهادة الشهود، ولا يظهر منه قصد الإضرار أو التعسف ضد المدعى عليها، وهذا معنى مؤثر في مدى استحقاق المدعية لما تطلب، وقد قرر المحققون بأن المخاصم في الدعاوى له " حالتان ": إحداهما أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمة مع علمه بأنه مبطل . الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات " مجموعة فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ١٣/٥٥. مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٤٧٠٠٦١٧٨٥). والله أعلم وأحكم.