حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430046950
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429895/1443
رقم الحكم:4430046950
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429895 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430046950 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439429895 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات والصيانه المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها وفي جلسة يوم 6/11/1443هـ وفيها بحضور أطراف الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فحررها بما نصه: [بالإشارة الى الموضوع أعلاه أتقدم لفضيلتكم بوقائع الدعوى: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 06/10/2019م على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تشطيبات وردميات موقع (...) وخزان وبيارة (المرحلة الأخيرة) من مشروع (...) بمنطقة (...) بمحافظة (...)، لمدة (٧٥) خمسة وسبعون يوم، ابتداءً من تاريخ 06/10/2019م على أن يتم تسليم العمل في تاريخ21/1/2020م،وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (497،789) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وحيث تم الاتفاق وبناء على العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها المادة الثالثة عشر(أن يتم تقديم دفعة مقدمة قدرها 20% من قيمة التعاقد والبالغ قدرها (99557.85) تسعة وتسعون الف ريال وخمسمائة وسبعه وخمسون ريال، على ان تسترد من مستحقات المدعى عليها بنفس النسبة 20% من قيمة الدفعة الأولى المقدمة من المدعى عليها، وحيث قدمت المدعى عليها المستخلص الأول بقيمة (140.279) مائة واربعون ألف ومائتان وتسعه وسبعون ريال وبذلك حسب الاتفاق المبرم فانة يتم خصم منها نسبة 20% من اجمالي قيمة المستخلص لتسوية المبلغ المدفوع مقدماً عند توقيع العقد والتي تبلغ (28.055) ثمانية وعشرون ألف وخمسه وخمسون ريال. ليصبح المتبقي من قيمة المستخلص الأول مبلغ وقدره (112.224) مائة وأثنى عشر ألف ومائتين وأربع وعشرون ريال، ثم تقدمت المدعى عليها بالمستخلص الثاني بقيمة (50.140) خمسون ألف ومائة واربعون ريال وحيث تم خصم منها نسبة 20% من لتسوية المبلغ المدفوع مقدماً عند توقيع العقد والتي تبلغ (10.028) عشرة الاف ريال وثمانية وعشرون ريال، ليصبح المتبقي من المستخلص الثاني (40.112) أربعون ألف ومائة وأثنى عشر ريال، ثم تقدمت موكلتي المدعية بإرسال خطاب إلى المدعى عليها والتي بدورها قامت بالتوقيع عليه بالاستلام والمتضمن (نظراً لعدم الالتزام بأنهاء الاعمال في التاريخ المعتمد للتسليم وهو21/1/2020م، وذلك بعد امهال المدعى عليها مدة إضافية 40 يوم والتي ترتب عليها فرض غرامة بواقع 1% من قيمة العقد عن كل يوم تأخير لمدة 10 أيام تبدأ بتاريخ 1/2/ 2020م وحتى بتاريخ 10/2/2020م، ثم تقدمت موكلتي المدعية بأرسال خطاب إلى المدعى عليها والتي بدورها قامت بالتوقيع عليه بالاستلام والمتضمن عدم توفير مهندس ومراقب فني للموقع حسب المتفق عليه بالمادة الخامسة عشر من العقد والتم تطالب بها موكلتي مبلغ وقدره (102960) مائة ألف ريال وتسعمائة وستون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التعاقدية التالي: عدم تنفيذ المدعى عليها لبنود العقد، أ/ إخلال المدعى عليها بالمادة الخامسة عشر من العقد وذلك بعدم توفيرها لمهندس موقع ومراقب فني لتنفيذ الأعمال بالموقع وتوقف العمل مما أدى الى تحمل موكلتي لتكاليف الطاقم الهندسي والمراقب الفني بمبلغ وقدره (102،960) مائة واثنان ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، ب/ إخلال المدعى عليها بنص المادة السابعة في العقد والمتمثلة بعدم التزامها مما أدى الى حدوث تأخير في تنفيذ الأعمال عن التاريخ المعتمد للتسليم بسبب عائد الى المدعى عليها، ج/ عدم استراد المبلغ المتبقي من الدفعة المقدمة عند توقيع العقد، لذا نطلب من فضيلتكم التالي: 1- فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ وإعادة المبلغ المتبقي والمقدم كدفعة عند توقيع العقد والبالغ قيمتها (61474)، 2- دفع قيمة تكاليف المهندس والمراقب الفني (102،960) مائة واثنان ألفاً وتسع مئة وستون ريال سعودي، 3- دفع قيمة التأخير المنصوص عليها بالعقد بمبلغ إجمالي قدره (49،778,93) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي وثلاثة وتسعون هللة]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى فطلب مهلة لذلك، لذا جرى إفهام أطراف الدّعوى بما يلي: أولاً: على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر النظام، وفي الجلسة اللاحقة حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى المدعى عليه لم يتقدم بمذكرته الجوابية عبر النظام بسؤاله عن ذلك أجاب بقوله: لم أتمكن من الاطلاع على المستندات المرفقة بالدعوى عبر نظام ناجز لذا آمل تزويدي بالمستندات المرفقة بالدعوى لأتمكن من تقديم جواب موكلتي عن الدعوى بشكل كامل هكذا أجاب، ثم استعد وكيل المدعية بأن يرسل كافة المستندات بملف الدعوى إلى بريد وكيل المدعية خلال هذا اليوم، لذا جرى إفهام أطراف الدّعوى بما يلي: أولاً: على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرة أيام أيام) ابتداءً من الغد.ثانيًا: على وكيل المدعية بأن عليه الاطلاع على جواب المدعى عليه والمستندات المرفقة به، والرد عن كل ذلك بردٍ ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، وذلك بتقديم مذكرة عبر النظام، وفي الجلسة اللاحقة حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة "جوابية" عبر النظام بالطلب رقم (433976868) وتاريخ 28/12/1443هـ ونصها ما يلي: [أولاً / الدفع بعدم رفع الدعوى بالشكل الصحيح حيث أن التعامل حسب العقد وجميع المرفقات المقدمة من المدعية شركة (...) للمقاولات كان بين المدعية ومؤسسة (...) المسجلة بسجل تجاري رقم (...) وجميع تفاصيل المؤسسة مسجلة بالعقد ومن قام بالاتفاق والتوقيع على العقد هو السيد (...)، ثانيا/ بالرجوع الى السيد (...) والاستفسار بخصوص موضوع العقد افاد موكلتي بأن العقد والبدء بالمشروع والقيام بالأعمال المكلفة بها مؤسسة (...) حسب التعاقد فقد تمت بالكامل وتم استلمت المؤسسة للدفعة الأولى بمبلغ وقدره 99557.85 تسعة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة والمستخلص الأول بقيمة (140.279) مائة واربعون ألف ومئتان وتسعة وسبعون ريال بموجب تحويلات بنكية على الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة المرفق بياناته بالعقد والفاتورة المرسلة للشركة، ثالثا/ ادعاء الشركة بأن المؤسسة استلمت المستخلص الثاني بقيمة (50.140) خمسون ألف ومئة واربعون ريال فغير صحيح لم يتم استلامها حتى الان وقد أصدرت المؤسسة فاتورة وارسلتها للشركة وطالبت بتحويلها على الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة حسب العقد المبرم بين الطرفين ولم يتم دفعها حتى تاريخه وبخصوص أن المؤسسة قامت بمخالفة العقد وان الشركة قامت بإرسال خطابات للمؤسسة وانه تم استلامها والتوقيع عليها فذلك كله غير صحيح ولم تقم بإرفاق تلك الخطابات بالقضية، لذلك كله نطلب رد دعوى المدعية والزامها بسداد قيمة المستخلص الثاني مبلغ وقدره (50.140) خمسون ألف ومئة واربعون ريال والزامها بسداد مبلغ اتعاب المحاماة وقدرة ثلاثون ألف ريال]، ثم تقدمت المدعية بمذكرة (رد) عبر النظام بالطلب رقم (447016439) وتاريخ 02/01/1444هـ ونصها ما يلي: [أتقدم لفضيلتكم للجواب على المذكرة الجوابية المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها بما يلي: 1/ فيما يخص دفع المدعى عليها بأنه تم رفع الدعوى بشكل غير صحيح فإن جوابهم غير ملاقي للتوجيهات القضائية والشرعية، واستنادا على التعميم الصادر من الوزارة برقم 13/ت/7598 وتاريخ 24/3/1440هـ وحيث ان الذمة المالية للمؤسسة تضامنية مع ذمة مالك المؤسسة، إضافةً إلى أن نظام ناجز لا يقبل رفع الدعوى على كيان المؤسسة بل يلزم أن ترفع على مالك المؤسسة، 2- أقرت المدعى عليها باستلام الدفعة الأولى والمستخلص الأول من المشروع وهذا إقرار على صحة العلاقة التعاقدية والسير بالعمل، 3- اما ما ورد بردهم بأنه لم يتم تسليم المدعى عليها قيمة المستخلص الثاني من العقد وعدم ارسال خطابات موجه إلى المدعي عليها فهذا كلام منافي للصحة، مرفق لفضيلتكم صورة الشيك المستلم من قبل المدعى عليها بقيمة (100890.75) مائة ألف وثمانمائة وتسعون ريال وسبعة وخمسون هللة، وذلك مقابل قيمة المستخلص الثاني للعقدين المبرمة بين الطرفين (العلاقة التعاقدية التي تجمع المدعي والمدعى عليها هي عقدين تنفيذ مشروعين الأول يخص القضية المنظورة لدى فضيلتكم في محافظة (...)، والثاني مشروع يخص محافظة (...)) حيث ان قيمة المستخلص الثاني لعقد محافظة (...) (50140.13) خمسون الف ومائة وأربعين وثلاثة عشر هلله وهذا ما أنكرت استلامه المدعى عليها، وقيمة المستخلص الثاني لـ(...) (50750.44) خمسون الف وسبعمائة وخمسون واربع وأربعين هلله، ومجموع هذين المبلغين يساوي مائة الف وثمانمائة وتسعون ريالا وسبعه وخمسون هللة. (مرفق لفضيلتكم الشيك وسند القبض واستقطاع المبلغ من حساب المدعية)، وأما ما يخص مخاطبة المؤسسة بعدم التزامها بتنفيذ المشروع وبنود العقد مرفق لفضيلتكم عدة خطابات مستلمة وموقع عليها من المدعى عليها وذلك فيما يخص مخالفة المدعى عليها ببنود العقد والتزاماتها التعاقدية والواجبة عليها، ولكل ما سبق يثبت لفضيلتكم قيام موكلتي بكافة الالتزامات التعاقدية المترتبة عليها حسب بنود العقد إضافة إلى الالتزامات المالية، وأن الاخلال حصل من قبل المدعى عليها، لذا نطلب من فضيلتكم التالي: 1- إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي والمقدم كدفعة عند توقيع العقد والبالغ قدرها (61474) واحد وستون ألف واربعمائة وأربع وسبعون ريال، 2- دفع قيمة تكاليف المهندس والمراقب الفني للموقع (102،960) مائة واثنان ألفاً وتسع مئة وستون ريال سعودي، 3- دفع قيمة التأخير المنصوص عليها بالعقد بمبلغ إجمالي قدره (49،778,93) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي وثلاثة وتسعون هللة]، ثم تقدمت المدعى عليها بمذكرة (رد) عبر النظام بالطلب رقم (447094584) وتاريخ 10/01/1444هـ ونصها ما يلي: [اولاً/ الصحيح ما ذكرته موكلتي ولم تستلم قيمة المستخلص الثاني مبلغ (50.140) خمسون ألف ومائة واربعون ريال حتى الان ولم تثبت المدعية قيامها بتحويل ذلك المبلغ لموكلتي والتي سبق لها بأن قامت بتحويل الدفعة الأولى والمستخلص الأول الى حساب المؤسسة حسب المتفق عليه والمشترط عليها تحويلها الى الحساب بالعقد والفاتورة المرسلة اليها المبين فيها ان يتم التحويل الى الحساب لا غير، ثانياً / ذكرت المدعية بأنه حسب بنود العقد والالتزامات التعاقدية بين الطرفين فبناء على العقد المبرم بين الطرفين وبنص البند الثاني عشر من العقد (نظام الدفعات: يتم تقديم مستخلص نصف شهري ثم مستخلص ختامي بعد تسليم الأعمال على أن يتم الصرف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم المستخلص ويقوم الطرف الأول بتحويل الدفعة الى حساب الطرف الثاني في البنك (...) رقم الحساب (...) ورقم الآيبان (...) وقدمت المدعية الفاتورة المرسلة من موكلتي كبينة لها بمطالبتها بسداد مبلغ المستخلص الأول والثاني والتي طلب موكلي السداد بتحويل الدفعة الى حسابنا في (...) ووضع رقم الحساب بالفاتورة مؤكداً لها أن يتم تحويل المبلغ الى الحساب والتي قامت المدعية بتحويل المستخلص الأول ولم تقم بتحويل المستخلص الثاني، ولم تقدم المدعية مستند التحويل بناء على الاتفاق بين الطرفين والتي قامت موكلتي بالقيام بالأعمال المكلفة بها حسب التعاقد فقد تمت بالكامل ولم تستلم موكلتي مستحقاتها حتى الان، لذلك كله نطلب رد دعوى المدعية والزامها بسداد قيمة المستخلص الثاني مبلغ (50.140) خمسون ألف ومائة واربعون ريال والزامها بسداد مبلغ اتعاب المحاماة وقدرة ثلاثون ألف ريال]، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 06/10/2019م المتضمن: أن الطرف الأول -المدعية- مقاول رئيسي لتنفيذ أعمال مشروع إنشاء وتنفيذ مستودعات لـ(...) بمنطقة (...) بمحافظة (...)، وقد تعاقد مع المدعى عليها على تنفذ بعض الأعمال المدنية المرحلة الأخيرة "تشطيبات وردميات موقع عام وخزان وبيارة"، في مدة زمنية (شهرين ونصف) تبدا من تاريخ توقيع العقد وتنتهي بتاريخ 15/12/2019م، ثم جرى سؤال وكيل المدعية هل موكلتك أكملت العمل حين توقف المدعى عليها عن العمل أم أن العمل ما زال باقٍ على حاله حين توقف المدعى عليها؟ فأجاب بقوله: بل أكملت موكلتي العمل بعد توقف المدعى عليها عن العمل وقد أشعرت موكلتي المدعى عليها بذلك كما أن موكلتي سلمت المشروع للجهة مالكة المشروع هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن توقف مولكتها عن العمل؟ فأجاب بقوله: إن موكلتي لم تكمل العمل بل توقفت عن تنفيذه هكذا أجاب، ونظرًا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بمسائل فنية، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (العاشرة بعد المائة) من نظام الإثبات من أنه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"؛ لذا قررت الدائرة ندب خبير عبر منصة الخبرة المعتمدة من قِبل وزارة العدل لإبداء رأيه في المسائل الفنية، والتي سيجري بيانها في قرار ندب الخبير؛ وفقًا للمادة (الحادية عشرة بعد المائة) من نظام الإثبات، وقد جرى إفهام أطراف الدعوى بذلك، وفي جلسة اليوم 15/2/1444 حضر وكيل المدعية ورقم وكالته: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وقرر وكيل المدعية بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على ان تقوم الأخيرة بأعمال مقاولة في مشروع (...) بـ(...) على المدعية وقيمة العقد 497789 ريال وقيمة الاعمال المنفذة من المدعى عليها 209064 ريال ولم تستكمل الاعمال والمسدد للمدعى عليها اجمالا 270064 ريال، وطلب المدعية رد المبلغ الزائد 61474 ريال ودفع تكاليف المهندس والمراقب 102960 ريال ودفع قيمة التأخير المنصوص عليها بالعقد 49778 ريال فيكون المبلغ الإجمالي للمطالبة 214212ريال، كما قررت وكيلة المدعى عليها بصحة التعاقد وان موكلتها قررت بأنه لا يمكنها الرد بخصوص المبالغ حيث انها توكلت حديثا في الدعوى وافهمتها الدائرة ان هذا الصنع غير مقبول وافهمتها الدائرة بإبلاغ المحامي بالدخول وبعد ثلث ساعة قررت بأن المحامي لديه جلسة حضورية ولا يستطيع الدخول فيما قرر وكيل المدعية بأنه يطلب التعديل على المبلغ الاعمال المنفذة والمدفوعة، وذكر بأن الاعمال المنفذة مبلغها 241802 ريال والمبالغ المدفوعة 289976 ريال. وقررت وكيلة المدعى عليها ان اجمالي المبالغ المسلمة 239836.85 ريال وبسؤالها عن الاعمال المنفذة لم تجب الدائرة بجواب ملاق وعليه قررت الدائرة بأنها غير مقبولة للترافع. وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى وعلى ما تم تدوينه في جلسة هذا اليوم قررت الدائرة عن العدول عن وقف السير وندب الخبير لصلاحية الفصل في الدعوى، ورفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما أن القواعد العامة تشترط لكي تكون الدعوى مقبولة أن يسبق ذلك تحريرها على الوجه الذي يجعلها بينة يفهم من خلالها موضوع الدعوى وطلبات المدعية وأسانيدها؛ وهو ما نص عليه في المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية، ولأنه يجب في الدعاوى التجارية أن تُقدم جميع أسانيدها ابتداءً؛ وفقًا لما نصت عليه المادَّة (العشرون) من النظام، والمادَّة (السادسة والسبعون) من اللائحة، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن ممثل المدعية ذكر في اللائحة أن مبلغ الاعمال المنفذة من المدعى عليها (٢٨٩,٩٨٥) ريال، وقد تم سدادها (٢٨٩,٩٧٧.٥٩) ريال، وطلب المدعية فسخ العقد والتعويض بمبلغ 102960ريال ودفع الشرط الجزائي 49778.93ريال، ثم إنه في جلسة اليوم اختلفت أقواله عما ذكر في اللائحة حيث ذكر أن مبلغ الاعمال المنفذة من المدعى عليها قدره 209064 ريال ولم والمسدد للمدعى عليها اجمالا 270064 ريال، وطلب المدعية رد المبلغ الزائد 61474 ريال ودفع تكاليف المهندس والمراقب 102960 ريال ودفع قيمة التأخير المنصوص عليها بالعقد 49778 ريال فيكون المبلغ الإجمالي للمطالبة 214212ريال خلافا لما قرر في لائحة الدعوى، مخالفاً بذلك أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية الآمرة بوجب إرفاق كامل مستندات الدعوى ابتداءً حين تقييدها؛ وفقاً لما أشير إليه آنفاً، كما أنّ المدعي لم يبدِ سببًا وجهيًا لعدم تقدمها ابتداءً في ملف الدعوى، والأصل في الدعاوى اليسيرة الفصل فيها من الجلسة الأولى ما لم تر الدائرة ضرورة لغير ذلك؛ وفقاً للمادة (الرابعة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وإذ الواجب على ممثل المدعية ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي مستكملة؛ لئلا يفوت على المدعى عليها تقدم مذكرة دفاعها، ويعطل السير في نظر الدعوى واتخاذ الإجراءات فيها، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى بعد العدول عن الاجراء المتخذ بخصوص ندب الخبير، ولا ينال من ذلك أن يتقدم بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.