حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447239690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439565013/1443
رقم الحكم:447239690
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439565013 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447239690 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٥٠١٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات ومواد كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٣٨٣,٥٨٦) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٣,٥٨٦) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي، واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١- كشف حساب بقيمة (٣٨٣,٥٨٦) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات الشركة المدعية بقيمة (٣٨٣,٥٨٦) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي ممهور بختم الشركة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٤-٠١-١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها. لم تتقدم المدعى عليها بأي مذكرة جوابية حسب المطلوب في الجلسة الماضية، وبسؤال الدائرة لممثلة المدعية عن بيّنتها، ذكرت بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد للعام المالي المنتهي في: (٣١-١٢-٢٠٢٠)م بمبلغ: (٣٣٨,٥٨٦.٦٠) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال وستون هللة، المختوم من قبل المدعى عليها بالمصادقة على مبلغ: (٣٣٨,٥٨٦) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال. وقد اطلعت الدائرة على مستندات ممثلة المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٣,٥٨٦) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه ولم يقدم مذكرته الجوابية، وحيث إن المدعي وكالة قدم كشف حساب ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والمادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الشركة (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره ٣٣٨.٥٨٦ ريال والله الموفق.