حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430082677
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439523180/1443
رقم الحكم:4430082677
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523180 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430082677 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439523180 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال حفر توريد من خارج الموقع، تنفيذ الردم،تركيب بنود مواسير الري والاجزاء اللازمة، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٢٤,٠٠٠) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٦٦٦) أربعة آلاف وست مئة وستة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، والمتبقي (٢٨٤,٠٠٠) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (توقف إنجاز الأعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، مما تسبب بإيقاف المشروع بعد تحويل الدفعة الأولى، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر مسؤولية عقدية. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٥,٣٣٤) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ العقد بتاريخ 11/9/1443هـ ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى. 2_ إيصال التحويل على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 16/9/1443هـ بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/1/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على الدعوى قال البينة العقد وايصال تحويل وكذلك إيميلات مراسلة ونطلب المهلة لإرفاقها فأجابته الدائرة لطلبة وقررت تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/2/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبالاطلاع على العقد وإيصال التحويل، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٥,٣٣٤) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال، ولما قدمه المدعي في سبيل إثبات دعواه العقد والحوالة، وبما أن العقد محرر يعد حجة على من نسب إليه مالم ينكر التوقيع أو الختم وذلك استنادا للمادة (29) من نظام الإثبات، ولان الحوالة تعد محررا مثبت لما فيه، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال، ولأن عدم حضورها مضعف لجانبها، وبما أن الأصل عدم التزام المدعى عليها بالعمل، ولإقرار المدعي بقيام المدعى عليها بجزء من العمل، وهذه قرينة منه على صدقه لكون ذلك لا يعرف مع غياب المدعى عليها إلا من جهته، ولأن ما سبق كاف لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي ألزمت الدائرة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (35.334) خمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.