حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430063951
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470012570/1444
رقم الحكم:4430063951
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012570 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430063951 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470012570 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد إثنين شيول ٩٦٦ و ٩٥٠ لمدة (١٥) خمسة عشر يوم وقيمة الأجرة (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم قيمتها (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تأمين سكن للعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ، مما تسبب بـ(عدم توفير سكن ملائم)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ارهاق العمال وتعبهم الشديد بسبب السكن) ومقدار التعويض المطلوب (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال يطلب إلزام المدعى عليها بدفعها"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم جلسة في هذا اليوم سالت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الالكترونية وطلباتها وبينتها، وقرر اكتفائه بما جاء فيها، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 13.000 ثلاثة عشر ألفاً تعويضاً لضرر عدم توفير سكن ملائم للعمال، وبما أن المدعي يستند على صحة دعواه على العقد، فإن الدائرة ترى بأن ما قدمه لا تعده بينة موصله لطلب التعويض الذي يدعيه، ولما كانت للأموال حرمة فلا يقتطع من مال امرئ مسلم إلا بحق موجب في التعويض الذي يطالب به المدعي، ولا ينال من ذلك عدم حضور المدعى عليها وتخلفها عن حضور هذه الجلسة، فإن المتقرر عند أهل العلم أنه لا يحكم على الغائب إلا عند وجود البيئة الموصلة، يقول الإمام الجويني رحمه الله:" الدعوى المجردة على الغائب، لا خير فيها إذا لم يكن للمدعي بينة، وإنما تفرض الدعاوى على الغيب مما ينبغي إقامة البينة"، ويقول الزركشي رحمة الله عليه:" وعليه فلا يحكم على الغائب إلا إذا صح الحق عنده وعليه، وصحته بأن تقوم به بينة، فلو لم يكن به بينة لم يحكم، بل ولا يسمع الدعوى لعدم فائدتها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.