حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430077135
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439350083/1443
رقم الحكم:4430077135
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350083 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430077135 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439350083 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد وأدوات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٩م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٢,٦٧٣.٧٥) ألفان وست مئة وثلاثة وسبعون ريال و خمسة وسبعون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م، ودفعة قدرها(٣,٠٠١.٥) ثلاثة آلاف وواحد ريال و خمسة هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، ودفعة قدرها(٢,٨٩٢.٢٥) ألفان وثمان مئة واثنان وتسعون ريال و خمسة وعشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع .وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٤١٠.٠١) ثمانية آلاف وأربع مئة وعشرة ريال و واحد هلله .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ كشف حساب بتاريخ 8/7/2021م بمبلغ قدره(٨,٤١٠.٠١) ثمانية آلاف وأربع مئة وعشرة ريال و واحد هلله ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه شركة (...) .2_ مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 8/7/2021م بمبلغ وقدره ٨,٤١٠.٠١) ثمانية آلاف وأربع مئة وعشرة ريال و واحد هلله ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه شركة (...). ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما ذكرته المدعي وكالة صحيح إلا أن المتبقي لهم من مبلغ المطالبة (5408) خمسة آلاف وأربعمائة ريال وثمانية هلالات فقط وليس كما يدعون . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، ،وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المقررة لقيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى ،فسألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب ذلك فأجابت: أنه تم اللجوء للمصالحة وتم قيد عبر تراضي بالإجراء الروتيني وتعذر الصلح وتم التحويل للمحكمة مباشرة واطلب مهلة لإرفاق المصالحة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 11/12/1443هـوملخصها: إرفاق محضر الصلح من منصة تراضي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/1/1444هـ وملخصها:: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه ،وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استنادا إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة المدعية قالت أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (8410.01) ثمانية آلاف وأربع مئة وعشرة ريال و واحد هلله، تمثل قيمة توريد عدد من الأدوات كهربائية وبلاستيكية ولم تلزم بسداد المتبقي من المبلغ ولدينا مصادقة رصيد مستندا لهذه الدعوى وكشف حساب ، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت بأنه ما ذكرته المدعي وكالة صحيح إلا أن المتبقي لهم من مبلغ المطالبة 5408 فقط وليس كما يدعون ولدي كشف حساب يثبت السداد ، وقدمت عبر المحاسبة كشف حساب صادر من المدعى عليها وبعرضها على المدعية وكالة أجابت بأنه هذا الكشف من صنع المدعية ونطلب منهم إثبات أما تحويل بنكي أو سندات ، فسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل لديها غير ما قدمت فأجابت بأنها تطلب الرجوع لموكلتها وعادت وقررت بأنه تطلب إمهالها لتقديم ما يثبت السداد ، عليه رأت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بالجلسة ورابطها، بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا استنادًا للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية، ونص الحاجةِ منها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبسؤال المدعية وكالة هل تكتفين بما تقدم ؟ أجابت قائلة: نعم اكتفِ بما تقدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة: ولمَّا كانت المدعية وكالة قد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا وقدره (8410.01) ثمانية آلاف وأربع مئة وعشرة ريال سعودي و واحد هلله، وذلك يمثل المبلغ المتبقي من قيمة توريد عدد من الأدوات كهربائية وبلاستيكية، وبما أن المدعى عليها وكالة لا تنكر التعاقد مع المدعية على النحو الوارد في صحيفة الدعوى، بيدَ أنها تدفع بعدم صحة المبلغ المطالب به كاملًا وتقر للمدعية بمبلغ (5408) وتدفع بسداد المبلغ المتبقي، وبما أنها أقرت بجزء من مبلغ المطالبة، ولأنه لا عذر لمن أقر، ولأن الإقرار أقوى ما يحكم به فلا يحتاج معه إلى بينة أخرى، ولأن الدفع بسداد الثمن المتبقي أمرٌ عَرَضي، والأصل في الأمور العارضة العدم حتى تقيم البينة عن السداد؛ وبما أنها لم تقدم البينة على ذلك؛ ولأن المدعية وكالة قدمت مصادقة الرصيد الذي يتضمن المبلغ المدعى به وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، واستنادًا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أن الكتاب كالخطاب، وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، ونظرا لتضرر المدعية من تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، و قد جاءت الشريعة برفع الضرر ، و لأن تخلف المدعى عليها عن الحضور مع تبلغها يعتبر قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعية وتفريطا من المدعى عليها بإسقاط حقها في الدفاع، ولما قرره أهل العلم من جواز القضاء على الغائب المستتر كما في [كشاف القناع 15/159/ وشرح منتهى الإرادات 6/-550-551]، ولأن تغيب المدعى عليها بمثابة البينة على الدعوى قال البهوتي –رحمه الله-: (وهو أي: النكول كإقامة بينة لا كإقرار) [كشاف القناع 15/129]، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة بناء على جميع ما سبق إلى الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) صاحبة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٨,٤١٠.٠١) ثمانية آلاف وأربع مئة وعشرة ريال سعودي و واحد هلله، لما هو مدون في الأسباب، وبالله التوفيق .