حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430049498
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439388971/1443
رقم الحكم:4430049498
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388971 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430049498 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439388971 لعام 1443هـ المدعي: سعد صالح داود الريمي المدعى عليه: علي فائع يعقوب عسيري نشوان يوسف قايد البدجي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (مدير)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مدير)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة مطعم مأكولات شعبية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٢/١٠/١٧هـ، الموافق ٢٠٠٢/٠١/٠١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شفهي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (رفضا استمراري معهما شريكا) استنادًا على (شهود) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (٦٠٠٠٠٠). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (أرباح) عن الفترة من التاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ، وحتى ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، وذلك بسبب (اخراجي من الشراكة). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 09/10/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/11/1443هـ، حضر المدعي وكالة/على بن سالم الحارثي، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (2743) وتبين عدم حضور المدعى عليهما، رغم تبلغهما بالبرنامج، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوتها من مرفقات وباطلاع الدائرة طلبت من المدعي وكالة تقديم صحيفة دعوى محررة مبين فيها طبيعة التعاقد وطريقة تسليم المبلغ وقدره وصفات المدعى عليهما في الدعوى وكامل بيناته على الدعوى وكل ما هو لازم لتحرير الدعوى، وأفهمته بتقديمه عبر البرنامج قبل موعد الجلسة القادم، فاستمهل لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/01/1444هـ، حضر المدعي وكالة/ عبدالرحمن البلوي، بالهوية رقم: (...) بالوكالة الخارجية رقم: (2743) وحضر المدعى عليه وكالة/ رياض محمد عسيري، بالهوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (44171766) كما حضر المدعى عليه الثاني/ نشوان يوسف قايد البدجي، هوية رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله قدم دعوى محررة ورد فيها ما نصه: (الوقائع: أولا: اتفق المدعي مع المدعى عليه الثاني على فتح مطعم شعبيات والعمل معا؛ ولأنه لا يحق لهما الاستثمار فقد قاما بالاتفاق مع الطرف الأول كونه سعودي الجنسية على تسجيل المطعم باسمه ويكون الثلاثة الأطراف شركاء؛ ودفع المدعي مبلغ 200000ريال نقدا يدويا إلى يد المدعى عليه الأول ليقوم بدوره بدفع المبلغ مقابل (تقبيل المطعم) وتم تسجيله باسم المدعى عليه الأول على أن يكون الثلاثة الأشخاص المدعي والمدعى عليهما شركاء بنسب متساوية في الأرباح، والمدعي يدير المطعم، والمدعى عليه الثاني يعمل في المطعم أيضا، واسمه مطعم نجم القرية لتقديم الوجبات، الرياض العريجاء الغربية، شارع أسماء بنت أبي بكر و صدرت رخصة المطعم في 13/04/1423هـ، وكانوا يقتسمون الأرباح بنسب متساوية كل عام وكان متوسط ربح الواحد منهم 100.000ريال في العام الواحد. واستمر العمل على تلك الحال حتى 01/01/ 2020م. ثانيا: وفي يناير 2021م رفض المدعى عليهما أن يدفعا للمدعي نصيبه من الأرباح عن عام2020، وعام 2021، ورفضا أن يستمر المدعي معهما في الشراكة ورفضا مخارجته وفض الشراكة وإعطاءه نصيبه من قيمة المطعم الذي صارت قيمته السوقية كتقبيل مع الأثاث والمعدات تساوي (600000) ريال، فطلب نصيبه منها وهي (200000) ريال، وهي تساوي المبلغ الذي دفعه بداية التأسيس (200000ريال) أيضا كما سلف البيان، وطلب أيضا أرباحه التي تصل في العام الواحد إلى (100000) ريال لمدة العامين الأخيرين2020و2021م ثالثا: وفي 16 صفر 1443هـ الموافق 23/09/2021م تدخل بين المدعي والمدعى عليهما أشخاص يحاولون الصلح بينهم والتحكيم العرفي، واجتمع المدعي والمدعى عليهما مع شخصين يصلحان بينهم ويحاولان الحل وديا، ولكن المحاولات باءت بالفشل والمصلحان مستعدان لأداء الشهادة على إقرار المدعى عليهما بالشراكة والأرباح وعلى ترددهما في إعطاء المدعي حقوقه، والذي حضر التحكيم عن الطرف الأول أخوه ووكيله أحمد فايع يعقوب. وكان المدعى عليهما يوافقان على إخراج المدعي من الشراكة وإعطائه نصيبه من قيمة المطعم و نصيبه من الأرباح، ثم ينكلان و ينكصان ويرفضان، والمصلحون والمحكمون على استعداد لأداء الشهادة أمام القضاء على ما سبق تحريره، وهم عبدالله بن أحمد بن زيد، ومحمد بن يحيى بن قاسم النهاري(مرفق شهادتهما مكتوبة وموقع عليها) وهما مستعدان للمثول أمام فضيلتكم و الإدلاء بشهادتهما على إقرار المدعى عليهما بالشراكة والأرباح، واستعداد المدعى عليه الأول لإرسال المبالغ المستحقة للمدعي إلى اليمن، وكل ذلك مراوغة وتهربا. رابعا: ولأن المدعي على كفالة المدعى عليه الأول، فقد طلب المدعي تجديد إقامته باعتباره شريكا له ولكن المدعى عليه رفض وقام بعمل تأشيرة خروج نهائي للمدعي لأنه على كفالته وتم تسفيره إلى اليمن، ورفض أن يعطيه نصيبه من القيمة السوقية للمطعم ونصيبه من الأرباح عن العامين 2020و 2021. المستندات: الشهود الكثيرون الذين تواتر لديهم العلم بأن المدعي شريك في المطعم للمدعى عليهما شهادة المحكمين الذين حاولوا التوفيق والصلح على إقرار المدعى عليهما بشراكتهما مع المدعي والأرباح.. الطلبات: الحكم على المدعى عليهما بدفع (200000) ريال نصيب المدعي من قيمة تقبيل المطعم بمحتوياته.(وهو يساوي المبلغ الذي دفعه وقت التأسيس) الحكم على المدعى عليهما بدفع(200000) ريال نصيب المدعي من أرباح العام 2020م و2021م. والله يحفظكم ويرعاكم. وبعرضه على المدعي عليه وكالة، والمدعى عليه أصالة نشوان، طلبا مهلة للرد، فأفهمتهم الدائرة بتقديم جواب مكتوب في البرنامج خلال عشرة أيام ثم يقوم المدعي وكالة بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/02/1444هـ، حضر المدعي وكالة/عبدالرحمن البلوي، بالهوية رقم: (...) بالوكالة خارجية رقم: (2743) وحضر المدعى عليه وكالة عن المدعى عليه الأول/ رياض محمد عسيري، بالهوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (44171766) كما حضر المدعى عليه الثاني/ نشوان بن يوسف بجي، إقامة رقم: (...) وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله قدم جوابا مكتوب حيث ورد فيه ما نصه: (ارد مستعيناَ بالله بما يلي اولاَ جميع ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلاَ فلم يسلم موكلي المبلغ المذكور ولا يوجد بينهما شراكة بأي حال من الأحوال وكان المدعي يعمل لدى موكلي بمهنة طباخ براتب شهري وقدره ٣٠٠٠ ريال ثانياَ ذكر المدعي في الفقرة الأولى بأنه شريك للمدعى عليهما ثم ذكر بأن المدعى عليه الثاني يعمل في المطعم ايضاَ وهذا تناقض ينفي صحة دعواه ثالثاَ عجز المدعي عن تقديم أي بينه تثبت صحة دعواه واثبات الشراكة التي يدعيها وموكلي مستعد لإداء اليمين على نفي ذلك رابعاَ ما ذكره المدعي بخصوص الشهود فموكلي لا يقبل شهادتهم لانعدام الشراكة التي ليست موجوده من الأساس) وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن المدعي وكالة يطالب المدعى عليمها بتسليمه مبلغ وقدره (400،000) ريال والتي تمثل رأس المال والأرباح، وأشار المدعي وكالة إلى بينته وهي عبارة عن اتفاق شفهي مع المدعى عليمها حيث قام بتسليم المبلغ المتمثل في رأس المال نقداً للمدعى عليمها، ولما قابلت المدعى عليها دعوى المدعي بإنكار ما تدعيه من الشراكة المذكورة، وحيث أن مطالبة المدعي بالأرباح ورأس المال قبل ثبوت الشراكة ونسبتها تعتبر طلب سابق لأوانه فالواجب قبله هو إثبات الشراكة مع المدعى عليهما ومن ثم يحق للمدعي المطالبة بها، لكون المطالبة برد رأس المال والأرباح متفرع عن ثبوت الشراكة ومبني عليها وهو الأمر الذي لم يتقرر ثبوته حتى حينه، وبالتالي لا يمكن النظر في الفرع قبل ثبوت الأصل، مما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق