حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430036209

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069349/1443
رقم الحكم:4430036209
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069349 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430036209 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439069349 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء؛ حاصلها تعاقد المدعي مع المدعى عليها، وذلك بقيام المدعية توريد مواد كهربائية لصالح المدعى عليها، وترتب على ذلك مستحقات للمدعية بمبلغ (308.802) ريال، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق عليها، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة 11/8/1443ه حضر الطرفان وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة، وفي جلسة 18/8/1443ه حضر المشار اليهم بعاليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ارفق جوابه ونصه (بصفتي وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: 05/08/1443ه، أتقدم لفضيلتكم بالرد على لائحة دعوى المدعية، حيث أن بداية لابد من الإفادة بأن موكلتي لا تنكر وجود تعامل بينها وبين الشركة المدعية ولكنها تنكر قيمة المطالبة المدعى بها، حيث أن ما استندت عليه المدعية (مطابقة الرصيد) والتي تنكرها موكلتي لا يرقى لإثبات المطالبة في حق موكلتي وذلك لعدم صـحتها وذلك لما يلي:- أولاً: وجود سداد من قبل موكلتي لصالح المدعية في تاريخ 04/01/2022 م (مرفق 1) أي بعد تاريخ المطابقة المزعومة مما يدل على عدم صـحة المطابقة وعدم صـحة قيمتها، ثانياُ: أن الختم الممهورة به مطابقة الرصيد المزعومة من المدعية غير مطابق للـختم الرسمي للمنشأة ولا يخفى على فضيلتكم أنه يلزم في جميع التعاملات أن تكون مختومة بالختم الرسمي للمنشأة، ثالثاً: لم يتم توقيع المطابقة من قبل الشـخص المفوض من موكلتي ولم يذكر بها صفته أو أي وسيلة تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، ولا يغيب عن أذهان فضيلتكم أهمية المصادقة على المطابقة لتحوز على القوة القانونية، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستند لتحميل موكلتي أي التزامات؛ فلا يعدو أن تكون هذه المستندات ورقة لا قيمة لها، الأمر الذي یتعین على أساسه ضعف الدعوى لافتقارها للسند القانوني، ولا يغيب عن أذهان فضيلتكم أن الأثبات ينصب على صـحة أحقية المدعي بالمطالبة، وأنه من الواجب على المدعي تقديم حجة قوية كافية لإثبات استحقاقه لما يطالب به؛ ذلك أن الأصل عدم المدعى به. وعلى ضوء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم) إذ أن الأصل وجوب تقديم المدعي مستندات مستوفية لشروطها، فإذا أقام المدعي البينة وعليها استقامت صحة الدعوى وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعى عليه في الرد على ذلك، ناهيك أنه لا يجبر إنسان على تقديم دليل ضد نفسه، إذ يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلًا، وأما المدعى عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الإنكار، وبتطبيق ما تقدم على هذه الحالة يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قيمة المطالبة، ولجميع ما تقدم نطلب من المدعية تزويدنا بجميع الفواتير الخاصة بقيمة المطالبة ليتم مراجعتها وتدقيقها من قبل الإدارة المالية لموكلتي للتثبت من صحة المطالبة) وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإحضار الفواتير محل التعامل كما افهمت المدعي عليه وكالة بإحضار ما يثبت السداد الوارد في مذكرته الجوابية، ثم طلب المدعي وكالة سؤال المدعى عليه عن المبلغ محل السداد هل هو داخل في المطابقة ام لا فذكر المدعى عليه وكالة بانه داخل ضمنها إلا أنه يود الاطلاع على الفواتير للتحقق من المبالغ المستحقة للمدعية ثم أودع المدعي نسخة من الفواتير، كما أودع المدعى عليه نسخة من السداد، وفي جلسة 16/11/1443ه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها سألت المدعي وكالة عن السداد الذي أبرزه المدعى عليه كونه لاحق لتاريخ المصادقة فطلب مهلة للرجوع لموكله كما سألت المدعى عليه وكالة عن السدادات حيث أنه لم يبرز إلا سداد مبلغ 38.640 ريال فطلب مهلة للإجابة، ثم أودع المدعي وكالة مذكرة ونصها (جوابا على ما تم طلبه من الدائرة القضائية الموقرة بكون السداد بمبلغ ثمانية وثلاثون ألف وستمائة وأربعون ريال (38.640ريال) هل هي تطرح من اجمالي المبلغ الذي في ذمة المدعى عليها أم لا ؟فأجيب الدائرة الموقرة بعد رجوعي لموكلتي أنه داخل بالمطالبة وهذا المبلغ جزء من السداد ليكون المتبقي في ذمة المدعى عليها بعد ما سددت المبلغ المذكور مبلغا وقدره مئتان وسبعون ألفا ومائة واثنان وستون ألف ريال (270.162ريال)وعليه تطلب موكلتي الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مئتان وسبعون ألفا ومائة واثنان وستون ألف ريال (270.162ريال)) كما أودع المدعى عليه وكالة ضمنها ذات الدفوع السابقة، وفي جلسة اليوم حضر الطرفان حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته قررا اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه وتمسك كل طرف بما قدم بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (270.126) ريال، والتي تمثل قيمة توريد مواد كهربائية لصالح المدعى عليها، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بعدم صحة مبلغ المطالبة، ذاكرا بأنه توجد سدادات من موكله وحيث أقر وكيل المدعى عليها في جلسة 5/8/1443ه بالمصادقة ضمنياً برده بأن المبلغ المسدد داخل ضمن المصادقة بمبلغ المطالبة، وحصر المدعي وكالة دعواه بالمبلغ المذكور بعد خصم السداد المقدم من المدعى عليه، وحيث أن المدعى عليه لم ينكر التعامل بل دفع بالسداد، وقد تم خصم ما سدده، وبالتالي فإن ذمة المدعى عليها منشغلة بالمتبقي من قيمة المصادقة، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/شركة (...) القابضه فرع المقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 270.162 ريال مئتان وسبعون ألفا ومائة واثنان وستون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث