حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430058420

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439457493/1443
رقم الحكم:4430058420
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457493 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430058420 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439457493 لعام 1443هـ المدعي: فوزيه عالم سان بويان المدعى عليه: شركة الخيالة العربية للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا القرار بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ:1443/11/8، حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب: أجاب بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ: 1442/5/25، على أن تقوم بإنشاء فيلا سكنية بمبلغ قدره: خمسمائة وثمانون ألف ريال (580.000) بناء وتشطيب، على أن تسلم لموكلته بتاريخ: 1443/6/6،ـ وقد استلمت المدعى عليها من موكلته كامل المبلغ المذكور إلا أن المدعى عليها توقفت عن العمل وطلبت مبلغًا قدره: ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريالًا (335.920) بدعوى وجود أمتار زائدة قدرها (304م2)، وحيث أن العقد على أمتار معينة قدرها (525م2) فإنه يطلب إلزام المدعى عليها بإكمال الأعمال حيث أنها توقفت عند مرحلة العظم دون التشطيب، وإلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن الضرر وقدره: ثمانون ألف ريال (80.000) مقابل إيجار السكن الذي تسكنه موكلته، إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها: أربعون ألف ريال (40.000)، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر في العقد والحوالات البنكية وعقود إيجار سكن موكلته وعقد الأتعاب، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به، قرر المدعي وكالة عدم الممانعة من ذلك فيما قرر المدعى عليه وكالة عدم الممانعة من ذلك مقابل حل الخلاف حول الأمتار، وبطلب جوابه على الدعوى أجاب: بصحه ما ذكره المدعي وكالة في دعواه ما عدا المبالغ المسلمة لموكلته فإنه لا يعلم قدرها، وأضاف بأن العقد نص على احتساب الأمتار الزائدة بعد الانتهاء من مرحلة العظم ثم محاسبة موكلته عليها قبل البدء بمرحلة التشطيب، فأفهمت الدائرة الأطراف بتقديم مذكرات حاوية لجميع طلباتهم ودفوعهم وتقديم ذلك عبر النظام، فاستعدوا بذلك. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها، جاء فيها: أن ما ذكرته المدعية من العقد والمساحة التقريبية للأعمال والمبلغ المسلم لموكلته ومدة العقد وتوقف موكلته عند مرحلة التشطيب كله صحيح، والأمتار المذكورة في العقد قدرها (525) متر تقريباً وبعد الانتهاء من أعمال العظم تم التمتير على الطبيعة وأصبح عدد الأمتار الفعلي قدره (829) متراً وهذا ما نص عليه العقد في المادة الثامنة عشر – حصر الاعمال وقياسها الفقرة الثالثة – طريقة القياس – النقطة الثالثة فيما نصه: (تمتر الكميات التي تنفذ من الطبيعة سواء بالزياد او النقصان ليتم المحاسبة عليها. بان أي أسقف محاطة بالخرسانة تمتر مرتين والاسوار والسترة حسب المتر المسطح تمتر) وتم طلب اعتماد الأمتار الزائدة من المدعية ورفضت ذلك، حيث أصبح المبلغ الإجمالي للعقد: تسعمائة وستة عشر ألفًا وخمسة وأربعون ريالًا (916,045) دفعت المدعية مبلغًا قدره: خمسمائة وثمانون ألف ريال (580,000) وتبقى من قيمة العقد بعد حساب الأمتار: ثلاثمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسة وأربعون ريالًا (336,045) لم يتم اعتمادها ورفضت المدعية الالتزام بما جاء في العقد. وفي تاريخ: 1443/11/10، وردت مذكرة من وكيل المدعية، جاء فيها: أنه لا يوجد نص في العقد على احتساب الأمتار الزائدة بعد الانتهاء من مرحلة العظم ثم محاسبة موكلته قبل البدء في التشطيب هذا أولاً، وثانياً أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد بل وأخلت به واستغلت جهل موكلته بعقود المقاولات بأن ألزمتها بتكاليف إضافية مقابل مبالغ مالية أخذتها من موكلته دون وجه حق خلافاً لعرف المقاولين. وفي تاريخ: 1443/11/12، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها، جاء فيها: أن احتساب الأمتار بعد الانتهاء من مرحلة العظم أمر طبيعي للقياس لأنه يصعب القياس بعد الانتهاء من التشطيبات لوجود بروز وزوائد للجبس المطلوب تنفيذه من قبل المدعية ويصبح التمتير ليس على الطبيعة كما نص العقد، أما عن محاسبة المدعية فإن موكلته لم تطلب دفع فرق قيمة الأمتار من المدعية أو إيقاف العمل وإنما اعتماد محضر قياس الأعمال من الأمتار وقيمتها وتتم المحاسبة عليها. وفي جلسة: 1443/11/15، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألتهما الدائرة هل يوجد استشاري للمشروع محل العقد؟ وهل تم حصر الأعمال من مكتب هندسي؟ وهل هناك جدول كميات متفق عليها بين الطرفين وفق ما أشار إليه العقد؟ فأجاب المدعي وكالة بعدم وجود ذلك كله، فيما أجاب المدعى عليه وكالة بأنه يوجد استشاري استلم جزء من الأعمال وكان من قبل المدعية، ولا يوجد جدول كميات أو حصر للأعمال، فعقب المدعي وكالة بأنه لا يوجد استشاري دائم وإنما كانت موكلته مستعينة بمكتب هندسي للإشراف على الأعمال واستلامها من المدعى عليها قبل صب الخرسانة، فأفهمتهما الدائرة بتقديم الخرائط الهندسية محل العقد وذلك عبر النظام فاستعدا بذلك، كما أفهمت المدعي ببيان مدى استعداد موكلته لدفع تكاليف الخبير حال رأت الدائرة ندب خبير، فاستعد بذلك. وفي جلسة: 1443/11/24، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الأمتار الزائدة، فطلب إمهاله للرجوع لموكلته هل هي محل خلاف أم لا. وفي تاريخ: 1443/12/22، وردت مذكرة من وكيل المدعية، جاء فيها: أن مدار النزاع مع المدعى عليها والخلاف إنما هو على الأمتار الزائدة التي تدعي المدعى عليها وتطلب من موكلته دفع مقابلها لإكمال بناء الفيلا الخاصة بها، والتي لا تعترف بهذه الأمتار الزائدة حسب زعم المدعى عليها وقد طلبت موكلته ندب خبير للوقوف على الفيلا وإعداد تقرير فني يكون تكلفته على الطرف الخاسر إن رأت الدائرة ذلك. وفي جلسة: 1443/22/12، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن مدى استعداد موكلته بدفع تكاليف الخبير؟ فأجاب: بأن موكلته لا تمانع بذلك على أن يحكم بها على الخاسر انتهاء، فأفهمت الدائرة طرفا الدعوى بأن الفصل في الدعوى يستوجب ندب خبير للشخوص لمقر الأعمال محل العقد والاطلاع على الخرائط الهندسية للمبنى محل العقد، وبيان قيمة الأعمال المنفذة والتكلفة المتوقعة للأعمال كاملة، ثم أفهمت الدائرة طرفا الدعوى بأن أتعاب الخبير تدفع ابتداء من قبل المدعية، على أن يتحملها الطرف الخاسر انتهاء، كما أفهمتهما بمتابعة قرار الندب عن طريق منصة خبرة والالتزام بالمدد المحددة لهما في اختيار الخبير وسداد أتعابه ومدة الاعتراض على تقريره، كما أفهمتهم الدائرة بأن عليهما التعاون مع الخبير الذي سيتم تعيينه، وأن الدائرة لن تنظر في أي اعتراض منهما حال تقديمه بعد الأجل المحدد لهما من قبل الخبير دون عذر مقبول، كما أفهمتهما بأنه حال مواجهتهما لأي إشكال تقني فإن عليهما التواصل مع الدعم الفني بالوزارة، فاستعدا بذلك. ثم أصدرت الدائرة قرارها بندب خبير هندسي عن طريق منصة خبرة. وفي جلسة: 1444/1/6، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألتهما الدائرة عما تم بشأن الخبير؟ فأجاب وكيل المدعية بأنه واجه إشكالًا تقنيًا في بادئ الأمر ثم ظهر له القرار والخبير المعين والذي لم تمكن موكلته من حقها في اختياره، ثم إن موكلته رأت أن أتعاب الخبير لا تتناسب مع الجهد المبذول ولذلك لم تقم بدفع الأتعاب حتى تاريخ هذه الجلسة، وبسؤاله هل لدى موكلته اعتراض على الخبير المعين؟ فأجاب بأنه ليس لدى موكلته اعتراض على الخبير المعين، فأفهمته الدائرة بأن على موكلته سداد أتعاب الخبرة وفي حال تخلفها عن ذلك فإن الدائرة ستصدر قرارًا بوقف السير في الدعوى، فاستعد بذلك، فيما ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها اختارت خبيرا، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه حال ظهور أي إشكال لديه يتعلق بقرار ندب الخبير فيما عدا الاشكالات التقنية فإن عليه إبلاغ الدائرة بذلك بمذكرة تودع عبر النظام، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1444/1/24، وردت مذكرة من وكيل المدعية، جاء فيها: أنه تم مراجعة منصة خبرة ووجدت موكلته أن المبلغ الذي يطالب فيه الخبير وقدره: أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال (34,500) يتجاوز إمكانياتها ولا تستطيع دفعه وتركت الأمر للدائرة لاتخاذ ما تراه مناسباً. وفي جلسة هذا اليوم: 1444/2/17، حضر المدعي وكالة/ حضر المدعي وكالة /منصور بن مانع العنزي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (434982395)، كما حضرت المدعى عليها وكالة/ فاطمه صالح بن جمعان الحضرمي، حاملة الهوية الوطنية رقم:(...)، بموجب الوكالة رقم:(435161340)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن رغبة موكلتها في دفع تكاليف أتعاب الخبرة؟ فأجابت بأن موكلتاها لا ترغب في ذلك، ولكون الفصل في القضية يستلزم ندب خبير لمعاينة الأعمال وبيان قيمتها، وقد قررت المدعية عدم تمكنها من دفع أتعاب الخبير، فقد أصدرت الدائرة قرارها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف بيانها، ولما كانت دعوى المدعية تتعلق بعقد مقاولة تتجاوز قيمته مبلغ: خمسمائة ألف ريال (500.000)، وقد تحققت صفة التاجر في المدعى عليها، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، وما نصت عليه المادة الواحدة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع: فإن الدائرة وبعد نظرها للدعوى رأت أن الفصل فيها يستوجب ندب خبير للشخوص لمقر الأعمال محل العقد والاطلاع على الخرائط الهندسية للمبنى، وبيان قيمة الأعمال المنفذة والتكلفة المتوقعة للأعمال كاملة، ولما كانت المدعية قررت عدم استطاعتها دفع تكاليف الخبير، ولما كانت الدائرة عرضت على المدعى عليها دفع تكاليف الخبير فقررت عدم رغبتها في ذلك، ولما كانت الفقرة (3) من المادة الثانية عشر بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، قد نصت على أنه: "إذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر وقف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفًا على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قرارها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: قررت الدائرة: إيقاف السير في هذه الدعوى رقم: (439457493) المقامة من/ فوزيه عالم سان بويان، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) ضد/ شركة الخيالة العربية للمقاولات المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...)، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية البراء سليمان محمد الربعي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث