حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430052732
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439547144/1443
رقم الحكم:4430052732
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547144 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430052732 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439547144 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: ثمانية عشر ألف ومائتا ريال (١٨,٢٠٠)،سلم موكله كامل المبلغ للمدعى عليه، وانتهى إلى طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليه وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ثمانية عشر ألف ومائتا ريال (١٨,٢٠٠) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 23/12/1442هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، والذي جرى تبليغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليه وذلك وفقا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: ثمانية عشر ألف ومائتا ريال (١٨,٢٠٠)، وسلم موكله كامل المبلغ للمدعى عليه، وانتهى إلى طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليه وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ثمانية عشر ألف ومائتا ريال (١٨,٢٠٠)، وبسؤاله عن بينته قرر أنه يطلب إمهاله للرجوع إلى موكلته، فطلبت منه الدائرة تقديم البينة في هذه الجلسة فطلب يمين المدعى عليه، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعي ...، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...) حيث أن الدعوى صالحة للفصل فيها مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة دعواه طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليه وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ثمانية عشر ألف ومائتا ريال (١٨,٢٠٠)، مقابل إخلال المدعى عليها بالعقد المتفق عليه، وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة - الخامسة والثلاثون- من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب قرارات المجلس الأعلى للقضاء المنظمة لعمل الدوائر القضائية، ولما كانت المادة (57/2)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعواه بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليه وإلزامه برد مبلغ العقد وقدره: ثمانية عشر ألف ومائتا ريال (١٨,٢٠٠) وحيث سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته فطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وقد أجرت الدائرة اللازم بتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين وحيث أن المدعى عليه لم يحضر لأداء اليمين مع تبلغه مما يتضح معه نكول المدعى عليه عن أداء اليمين ولما كانت المادة (103) من نظام الإثبات نصت في فقرتها الأولى على أن "من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: " إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه » ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما جاء في المغني (وإذا نكل من توجهت عليه اليمين فذكر أبو الخطاب أنه لا يمهل و إن لم يحلف جعل ناكلا وإن قال ما أريد أن أحلف أو سكت فلم يذكر شيئا نظرنا في المدعي إن كان مالا و المقصود منه المال قضي عليه بنكوله)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد لذا حكمت الدائرة: أولا: فسخ العقد رقم (0033) وتاريخ 9/2/2020 والمبرم بين المدعي/ (...) والمدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ثانيا: الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ثمانية عشر ألف ومائتا ريال (18200)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وحدد يوم الخميس: 30/2/1444هـ، موعداً لتسليم إعلام الحكم لدى قسم تسليم الأحكام، وأن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.