حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430038960

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429106/1443
رقم الحكم:4430038960
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429106 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430038960 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439429106 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ 1441/06/04هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها عامل بمهنة مسؤول سلامة للعمل بمشروع (...)، لمدة (14) أربعة عشراً شهراً، بثمن إجمالي قدره (415,600.30) أربعمائة وخمسة عشر ألفًا وستمائة ريالاً وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها العمال، وسددت مبلغاً قدره (344,763) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (70,837.30) سبعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة. . وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (70,837.30) سبعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,083) سبعة آلاف وثلاثة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المسندات الآتية: 1- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (73,111) ثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وأحد عشر ريالاً، ممهورة بختم المدعى عليها. 2- أمر شراء صادر من المدعى عليها المتضمن طلبها بتوفير موظف السلامة معتمد من أرامكو، ممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 21/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب الاطلاع عليها، فأحالت الدائرة الأطراف الى تبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 11/20/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧٠,٨٣٧.30) سبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال وثلاثون هللة تمثل أجرة موظفي سلامة قامت المدعية بتوريدهم للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أمر الشراء الصادر من المدعى عليها برقم (1122) بتاريخ 29 / يناير / 2020م المتضمن طلب المدعى عليها من المدعية ثلاثة موظفين سلامة بقيمة (38) ريال للساعة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. كما قدمت سبعة فواتير محررة على مطبوعات المدعية، فاتورة صادرة برقم (210442) وتاريخ 11 / أغسطس / 2021م بمبلغ قدره (10,182,10) ريال، وفاتورة برقم (220036) وتاريخ 14 / 2 / 2022م بمبلغ قدره (7,866) ريال، وفاتورة برقم (210818) وتاريخ 16 / 1 / 2022م بمبلغ قدره (9,832,50) ريال، وفاتورة برقم (210738) وتاريخ 19 / 12 / 2021م بمبلغ قدره (11,493) ريال، وفاتورة برقم (210642) وتاريخ 9 / نوفمبر / 2021م بمبلغ قدره (11,493,10) ريال، وفاتورة برقم (210601) وتاريخ 13 / أكتوبر / 2021م بمبلغ قدره (10,619,10) ريال، وفاتورة برقم (210521) وتاريخ 12 / سبتمبر / 2021م بمبلغ قدره (11,624,20) ريال، وجميعها ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بمبلغ قدره (٧,٠٨٣) سبعة آلاف وثلاثة وثمانون ريال عن أتعاب التقاضي؛ فإن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب التقاضي من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.ا.هـ. فإن الدائرة ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب به المدعية بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٠,٨٣٧.30) سبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال وثلاثون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٧,٠٨٣) سبعة آلاف وثلاثة وثمانون ريال عن أتعاب التقاضي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث