حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430085826

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439548108/1444
رقم الحكم:4430085826
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548108 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430085826 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٨١٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية، بدعوى ضد المدعى عليها والتي تضمنت: "اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد هدايا وكماليات بالجملة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٦م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٧٥٥) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تسديد ثمنه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، وتطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٧٥٥) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حدد له جلسة بتاريخ ٥/٦/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي (...)ورقم وكالتها (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحالت وكيلة المدعية الى صحيفة الدعوى أن ثمن توريد هدايا وكماليات بمبلغ قدرة ٣٥٧٥٥ ريال ولم تسدده وتطلبه موكلتها وذكرت بأن آخر تعامل كان في ٢٠١٨ وقررت بأن البينة تتمثل في عقد فتح الحساب المرفق في هذه اللائحة، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى،، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفق:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥,٧٥٥) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال قيمة توريد هدايا وكماليات بالجملة وبما أن المدعية تستند على صحة دعواها على عقد فتح حساب وكشف من صنع المدعية لا يوجد فيها ختم أو توقيع من المدعى عليها، فإن الدائرة ترى بأن ما قدمته لا تعده بينة موصله لطلب الاستحقاق وذلك لأن التوريد لا يكفي معه فتح الحساب بل أن المتعارف عليه بين التجار وجود بينة الموصلة وغيرها من البينات التي تعضد صحة توريد البضاعة من المدعية للمدعى عليها، ولما كانت للأموال حرمة فلا يقتطع من مال امرئ مسلم إلا بحق، ولا ينال من ذلك عدم حضور المدعى عليها وتخلفها عن حضور هذه الجلسة، فإن المتقرر عند أهل العلم أنه لا يحكم على الغائب إلا عند وجود البيئة الموصل:" الدعوى المجردة على الغائب، لا خير فيها إذا لم يكن للمدعي بينة، وإنما تفرض الدعاوى على الغيب مما ينبغي إقامة البينة"، ويقول الزركشي رحمة الله:" وعليه فلا يحكم على الغائب إلا إذا صح الحق عنده وعليه، وصحته بأن تقوم به بينة، فلو لم يكن به بينة لم يحكم، بل ولا يسمع الدعوى لعدم فائدتها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث