حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430079430

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439111962/1443
رقم الحكم:4430079430
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111962 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430079430 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١١٩٦٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عطور ومذيلات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢٧٩٣٣١) مئتان وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٥) خمسة سنوات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد + فواتير).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٩٣٣١) مئتان وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٢/٠٧/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد المبرم بين الطرفين فأفهمته الدائرة بتقديم لائحة توضيحية توضح بينة موكلته على الدعوى. وفي جلسة ١٣/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقاً فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وبسؤاله عما قد طلب مهله لأجله في محضر الجلسة السابقة أجاب بأنه يطلب مهله لإرفاقه فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة ففهم ذلك. وفي جلسة ١٦/٠١/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنه بسبب إشكال نظام التيمز في عدم الدخول على أطراف الدعوى وحفظا ً لحقوق الأطراف فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ هـ وملخصها:(لموكلتي مؤسسة(...) بذمة الشركة المدعى عليها (٣٠٩٢٣١) قيمة توريد العطور وذلك لموجب كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها. ولما كانت المدعى عليها حولت (٢٩٩٠٠) فيبقى بذمتها(٢٧٩٣٣١) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال) ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية (...) بالسجل الوطني (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من وكلته رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن أتعاب المحاماة أجاب أنه يكتفي بالدعوى الأصلية وأن أتعاب المحاماة سيرفع فيها دعوى مستقلة وبسؤاله عن هل لديه مزيد بينة فقال قررت الاكتفاء بما سبق وعلى ذلك قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع ما ورد في دعواه وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة متمثلة بالعقد المثبت للعلاقة التعاقدية وكشف الحساب المطالب به ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه في ما أرفق من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولما كان تغيب المدعى عليها قرينة على صحة دعوى المدعي وقرينة على نكول المدعى عليها وبما أن المدعي قد اقتصر في دعواه على الطلب الأولي وقرر عدم إدراج طلب أتعاب المحاماة مع هذه الدعوى حيث قرر أنه سيرفع بها دعوى مستقلة، الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) شركة شخص واحد (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (٢٧٩٣٣١) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي لمؤسسة (...) للتجارة (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث