حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430044080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439558781/1443
رقم الحكم:4430044080
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439558781 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430044080 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٨٧٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها موانع تسريب بثمن إجمالي قدره (٥٠,٦١٦.١٣) خمسون ألفًا وست مئة وستة عشر ريالًا و ثلاثة عشر هلل، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تلتزم بسداد المبلغ المستحق للمدعية. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٠٢٨.٢٩) خمسة وعشرون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً وتسع وعشرون هللة. وقدم لطلبه مستند عبارة عن مطابقة رصيد بالمبلغ محل المطالبة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٨م، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها. وبسؤال الدائرة الحاضر عن دعواه، أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلبه الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥.٠٢٨.٢٩) خمسة وعشرون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً وتسعة وعشرون هللة ق، مستندة في دعواها على مطابقة المدعى عليها على الرصيد بمبلغ قدره (٢٥.٠٢٨.٢٩) خمسة وعشرون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، مذيلة بختم، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جواب على الدعوى رغم تبلغها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطال، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٥.٠٢٨.٢٩) خمسة وعشرون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)