حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430189172

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089624/1439
رقم الحكم:4430189172
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089624 لعام 1439هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430189172 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439089624 لعام 1439هـ المدعي: سليمان عيد مسلم المعيرفي المدعى عليه: حسني بن عبدالرحمن بن محمد أبوحسين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 27/08/1443 وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فحررها على الوصف التالي بقوله:" بتاريخ ١٤٣٦/٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٥/١م اتفق المدعي مع المدعى عليه على تمويل مشروع المدعى عليه مع شركة التوكيلات العامة والمقاولات/جاك لتنفيذ مشروع الهيئة الملكية (مشروع هدم وردم البنية التحتية) في ينبع الصناعية بمبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمائة الف ريال سعودي كمصاريف تشغيليه للمشروع مقابل حصوله على خمسون هلله سعودية عن كل متر مكعب واحد من هذا المشروع . واتفقا على ان شهادة المشروع ستة اشهر يلتزم بعدها المدعي عليها بأن يدفع للمدعي الارباح الشهرية للطرف الثاني بناء على كمية الأمتار المكعبة المنجزة شهريا. واذا تقاعس المدعى عليه في دفع الأرباح الشهرية يترتب عليه فسخ العقد والمطالبة بدفع كامل مبلغ التمويل مع الأرباح لكافة مدة العقد.. الخ . ولكن للأسف بعد انتهاء العقد تقاعس المدعي عليه في محاسبة المدعي ومماطلة سداد مستحقاته, رغم مطالبته أكثر من مره وديا وفي تاريخ ١٤٤٢/٢/١هـ تمت المحاسبة بين المدعي والمدعى عليه وقد وقع المدعى عليه على إقرار وتعهد للمدعي يقر بموجبه بأن له في ذمته مبلغ وقدره (۲,۲۰۰,۰۰۰) مليونان ومائتي الف ريال وتعهد بأن يسدد له المبلغ بعد مضي شهرين من تاريخ توقيع هذا الإقرار ولكن المدعى عليه لم يسدد المبلغ المطلوب رغم مطالبته أكثر من مره وديا مخالفا بذلك قول الله تعالى (يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم) .." وختم لائحته بقوله:[ المدعي يطلب الحكم له بالاتي 1 – الزام المدعى عليه بأن يدفع له بمبلغ وقدره (۲,۲۰۰,۰۰0) مليونان ومائتي ألف ريال قيمة مستحقات المدعي في ذمته بموجب الإقرار والتعهد الموقع منه كما هو مبين اعلاه] ثم بتاريخ 14/10/1443 قدم المدعى عليه مذكرته الدفاعية ونصها: " يسرني أن أوجز لفضيلتكم جواب موكلي على دعوى المدعي في النقاط التالية: اولا / ما ذكره المدعي وكاله بخصوص الاتفاق مع المدعي على تمويل مشروع المدعى عليه لتنفيذ مشروع الهيئة الملكيه في ينبع بمبلغ (1,500,000 ريال) مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي كمصاريف تشغيلية مدة المشروع ستة أشهر يلتزم بعدها المدعي عليها بأن يدفع للمدعي الأرباح الشهرية للطرف الثاني بناء على كمية الأمتار المكعبة المنجزة شهريا وإذا تقاعس المدعي عليه في دفع الأرباح الشهرية يترتب عليه فسخ العقد والمطالبة بدفع كامل مبلغ التمويل مع الأرباح لكافة مدة العقد … إلخ ، صحيح . ثانياً / صـح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينه على المدعي واليمين على من أنكر " فيما يخص الإقرار الموقع من موكلي 1 - كان قد تم الاتفاق بين الطرفين وبشهادة كلا من طلال محمد عياد و علي السيد علي بأن المدعي طلب من موكلي التوقيع على الورقة وأقسم بأنه يريدها لإسكات شركاه وأنه لن يقوم بتقديمها لأي جهة ولن يطالبه بما فيها أبداً ۲ – توقيع الشاهد مالك طاهر الهاجوج غير صحيح حيث أنه لم يكن موجود أثناء التوقيع ولم يشهد على التوقيع . ثالثاً / المدعي قد ســــــلم مبلغ (687,000 ريال) ستمائة وسبعه وثمانون ألف ريال على دفعات من أصـل المبلغ (۵۰۰,۰۰۰,١ ريال) مليون وخمسمائة ألف وريال وأقر بذلك بشهادة الشهود 1- طلال محمد عياد ٢- علي السيد علي. رابعا / المشروع تعطل بعد الاتفاق مع المدعي ثلاث أشهر وتعثر لبقية المبلغ المتبقي وهو (3۱۳٫۰۰۰ریال) ثلاثمائة ألف وثلاث عشر ألف ريال . خامسا / قام موكلي بتحرير عدد ٢ شيك لصالح / حامد عبدالله محمد العلوي وذلك لـــــسداد قرضة على المدعي مبلغ (٥۰۰۰۰۰۰ ريال) خمسمائة ألف ريال وشيك آخر بمبلغ (۳۰۰۰۰۰۰ ريال) ثلاث مائة ألف ريال بعد الاتفاق مع المدعي على سداد المبلغ عنه ويشاهده كلا من طلال محمد عياد والشاهد على السيد علي. خامسا / إجمالي ما وصل إلى المدعي من موكلي: ۱ – مبلغ (٦٨۷۰۰۰ ريال) ستمائة وسبعة وثمانون ألف سلمت له على دفعات. ۲ – قام موكي بتحرير شيـــك لـــــــسداد دين على المدعي مبلغ (۵۰۰,۰۰۰ریال) وشيك بمبلغ (۳۰۰۰۰۰۰ ريال) ثلاث مائة ألف ريال بشهادة الشهود 3 – إجمالي المتبقي من المبلغ (۱۳۰۰۰ ریال) ثلاث عشر ألف ريال لذا ولجميع ما سبق فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بالمبلغ المتبقي (۱۳,۰۰۰ ريال) ثلاثة عشر ألف ريال فقط وموكلي ملتزم بسدادها " ثم بتاريخ 05/11/1443 قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية ونصها:" منعا من التكرار تقتصر في هذه المذكرة بالرد على مذكرة المدعى عليه بالاتي: أولا: كل ما يدعيه المدعى عليه بمذكرته من سداد غير صحيح جملة وتفصيلا. ثانيا: أقر المدعى عليه بصحة الاتفاق الموقع بتاريخ١٤٣٦/٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٥/١م ، واقر أيضا بصحة الإقرار والتعهد الموقع منه والمتضمن الزامه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره(۲٫۲۰۰٫۰۰۰) مليونان ومائتي ألف ريال ويوجد شهود حين توقيعه على الإقرار، كما هو مبين بصحيفة الدعوى. ثالثا: أما بالنسبة لادعائه بأن هذا التعهد وقعه لأكل حقوق شركائه فهذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ولا دخل للمدعي بعلاقته بشركائه, حيث وقع المدعى عليه على هذا الإقرار بمحض ارادته, وتعهد بسداده للمدعي خلال شهرين من تاريخ تحرير هذا الإقرار. رابعا: بالنسبة لادعائه باستلام المدعي مبلغ وقدره (687,000) ستمائة وسبعة وثمانون الف ريال فهذا الادعاء غير صحيح وعلى المدعي عليه تقدم ما يفيد تحويل المبلغ للمدعي حتى تستطيع الرد عليه. خامسا: بالنسبة لادعائه بأنه قام بتحرير شيكين للمدعي احداهما بمبلغ (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمائة الف ريال. وثاني بمبلغ (٥۰۰,۰۰۰) خمسمائة الف ريال فهذا الادعاء غير صحيح ولم يسدد المدعى عليه للمدعي هذه المبالغ وكانت الشيكات بدون رصيد . وعليه تقديم كشف حساب من البنك يفيد خصم هذه المبالغ من حسابه واستلامها المدعي حتى نستطيع الرد عليه. أصحاب الفضيلة ومن كل ما سبق يتبين لفضيلتكم عدم صحة كل ما يدعيه المدعى عليه وانه لم يسدد للمدعي المبلغ المطالب به ومستحق عليه وقدره (۲,۲۰۰,۰۰۰) مليونان ومائتي ألف ريال المستحقة للمدعي بذمته بموجب اقراره وتعهده بسداد المبلغ خلال شهرين من تاريخ توقيع الإقرار سالف الذكر (كما سبق بيانه) وبناء عليه فإن المدعي يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ وقدره (۲,۲۰۰,۰۰۰) مليونان ومائتي ألف ريال قيمة مستحقات المدعي في ذمته بموجب الإقرار والتعهد الموقع منه كما هو مبين بصحيفة الدعوى . والله الموفق" ثم بتاريخ 13/11/1443 تقدم وكيل المدعى عليه برد على جواب المدعى عليه ونصه: " الرد على المذكرة: - كل ما ذكر في ردنا على دعوى المدعى بإنكار السداد مثبت بشهود حضروا الاتفاق يمكن طلبهم للشهادة . 2 – رداً على الفقرة ثالثاً: هذا الاتفاق وقع بالاتفاق (كما ذكر سابقاً) وبشهادة الشهود ونؤكد على أن توقيع الشاهد مالك طاهر الهاجوج غير صحيح حيث أنه لم يكن موجود أثناء التوقيع ولم يشهد على التوقيع .3 – بالنسبة للفقرة رابعاً: استلام المبالغ متفرقه بإجمالي (687000ريال) ستمائة وسبعة وثمانون ألف مؤكدة باعتراف من المدعي أما الشهود المذكورين سابقاً في رد الدعوى . 4 - بالنسبة للفقرة . خامساً فيها تناقض بذكره وإنكاره بأنه لم يقم بسداد دين عن المدعي وإثباته بأنه الشيكات بدون رصيد وهذا يثبت أنه قام بتحرير شيكين بإجمالي مبلغ 800.000 ريال ثمان مائة ألف ريال عن المدعي ولكنا لم تصرف لعدم وجود رصيد، وفي حال إعادة الشيكات وإلغاء أمر التنفيذ الصادر بحقه موكلي عن الشيكات تضاف القيمة إلى مبلغ المطالبة . وبناءً على ما سبق وعلى ما أنكره المدعي من صحة ردنا على الدعوى أطلب 1 - إحضار الشهود – طلال محمد عياد . – علي السيد علي للإدلاء بشهادتهم في القضية . 2 – إلغاء أمر التنفيذ للشيكات المحررة وإعادتها للمدعى عليها وبعدها يتم إضافتها للمبلغ المتبقي . هذا ردنا ومرفقه محرره .. " وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بـ 24/01/1444 أخذت الدائرة يمين المدعي وبعد تذكيره بالله ووعظه بخطورة أداء هذه اليمين على غير حق أداها قائلاً:" أقسم بالله العظيم أني لم أستلم من خصمي المدعى عليه أي مبالغ التي أقر بها في الورقة المكتوبة والصادر منه بمبلغ (2.200.000) اثنان مليون ومئتا ألف ريال، وأن هذا المبلغ الذي أقر به لا زال في ذمته، والله العظيم"، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى فقررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي ووكيله يطلبان الزام المدعى عليه بأن يدفع له بمبلغ وقدره (۲,۲۰۰,۰۰۰) مليونان ومائتا ألف ريال تمثل قيمة أعمال نفذها للمدعى عليه، وبما أن المدعي قدم ورقة تتضمن إقرارا صادرا من المدعى عليه تُثبت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وأن الإنسان مؤاخذ بإقراره، وبما أن المدعي حلف يمين الاستظهار المكملة لبيّنته بناء على طلب الدائرة، طبقاً للفقرة (5) من اللائحة التنفيذية للمادة الحادية عشر بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435ه التي نصّت على أنه: ((للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصوم عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك)) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، ومن ثمّ إلزامها بسداده تأسيساً على ما سبق. نص الحكم: إلزام حسني بن عبدالرحمن بن محمد أبوحسين ــ سجل مدني رقم: (...) ــ بأن يدفع سليمان بن عيد مسلم المعيرفي ــ سجل مدني رقم: (...) ــ مبلغ قدره: (٢.٢٠٠.٠٠٠) مليونان ومائتا ألف ريال، واللّه الموفق ، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430189172 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439089624 لعام 1439هـ المدعي: سليمان عيد مسلم المعيرفي المدعى عليه: حسني بن عبدالرحمن بن محمد أبوحسين الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (2,200,000) ريال تمثل قيمة أعمال نفذها للمدعى عليه. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام حسني بن عبدالرحمن بن محمد أبوحسين ــ سجل مدني رقم: (...) ــ بأن يدفع لسليمان بن عيد مسلم المعيرفي ــ سجل مدني رقم: (...) ــ مبلغًا قدره: (٢.٢٠٠.٠٠٠) مليونان ومائتا ألف ريال. ثم قدم المستأنف اعتراضه على الحكم بموجب مذكرته المرفقة بملف القضية الإلكتروني بالطلب رقم (4410140064) والمقدمة من المستأنف (المدعى عليه أصالةً) والمؤرخة في 23 /02 /1444هـ. وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 22 /03 /1444هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (434819563) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (432985417) والمشار إليهما، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنف هل هو محامي فقرر قائلًا إنني وكيل ولست بمحامي، هكذا قرر. ثم اكتفت منه الدائرة بهذا القدر ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المادة الحادية والخمسون من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ والمعممة برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441هـ تنص على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ...) ولما كانت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها تنص على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين ...) وبما أن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب أن يرفع فيها طلب الاستئناف من محام، وبما أنه تبين لدائرة الاستئناف أن الطلب قدم من المستأنف (المدعى عليه) بالمخالفة لما نصت عليه المادة الحادية والخمسون السالف ذكرها، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف وبه تقضي وصيرورة الحكم المستأنف نهائيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية من أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث