حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430035222

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545508/1443
رقم الحكم:4430035222
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545508 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430035222 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٥٠٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي (...) (٣,٩٠ متر) بكمية (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف جك، بثمن إجمالي قدره (٩٩,٠٠٠) تسعة وتسعون ألف ريال، سدد منه مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتوريد الجاكات حسب الاتفاق وتعويض موكله عن التأخير، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند قبض برقم (٠٩١٧) وتاريخ ٥/٤/٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة وممهور بتوقيع منسوب إلى (...) بصفته المحاسب، ٢- فاتورة برقم (٦٩٤ \٢٠٢١) وتاريخ ٥\٤\٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة بمبلغ قدره (٩٩,٠٠٠) تسعة وتسعون ألف ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢ / ١ / ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكتها بهذه الجلسة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية تضمنت ما نصه: "أن بينات المدعي هي: أ- أولاً: فاتورة مبيعات صادرة من المدعى عليها مؤسسة (...) برقم (٦٩٤ \٢٠٢١) في تاريخ ٥\٤\٢٠٢١م باسم العميل(...) (المدعي) وتتضمن وصف المبيع محل الدعوى وهو (...) (٣,٩٠ متر) عدد (٣,٠٠٠) ثلائة آلاف جك والسعر الفردي (٣٣) ثلاثة وثلاثون ريال والسعر الإجمالي شامل ضريبة القيمة المضافة (٩٩,٠٠٠) تسعة وتسعون ألف ريال، وبالشروط التالية: ١. يتم التوريد خلال مدة أقصاها ٢٠ يوم من تاريخ التعميد وتحويل الدفعة المقدمة، ٢. يتم تسليم البضاعة كاملة بموقع المؤسسة بمحافظة (...)، ٣. يتم دفع دفعة مقدمة من قبل العميل تساوي (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال من قيمة كامل الفاتورة، ٤. هذا السعر يشمل قيمة الضريبة المضافة وتكلفة الشحن لموقع العميل في أرض (...) – محافظة (...)، ٥. يتعهد العميل عن استلام البضائع بالتوقيع على محضر استلام البضاعة في حال لم يتم تسديد باقي قيمة الفاتورة، ٦. تعميد الشراء للعميل يجب أن يكون مصدق من الغرفة التجارية ومرفق بصورة تحويل الدفعة المقدمة، ٧. يعتبر عرض السعر المقدم بمثابة عقد التوريد خاضع لقوانين المملكة العربية السعودية، ٨. يحق للعميل الغاء العقد واسترداد الدفعة المقدمة في الحالات التالية: ٩. في حال التأخير عن موعد وصول البضاعة، ١٠. في حال كانت البضاعة غير مطابقة للمواصفات والشروط والجودة، كما أن نفس الفاتورة تم إصدارها بالوثيقة رقم (٥٣٧٢٤٠) الصادرة من الغرفة التجارية بالرياض وموضح أعلاها بيانات المشترك مؤسسة (...) للتجارة (المدعى عليها)، ب‌- ثانياً: سند القبض الصادر من مؤسسة (...) للتجارة بتاريخ ٥\٤\٢٠٢١م وبرقم (٠٩١٧) يفيد باستلام مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال من قبل السيد(...) عن طريق تحويل بنكي من البنك (...) وذلك مقابل دفعة من الفاتورة رقم (٦٩٤) مرتبطة بتعميد الشراء رقم (٦٩٤) وبأسفل السند الجهة اليمنى توقيع المستلم وأسفل السند الجهة اليسرى توقيع المحاسب مع اسمه (...)"، وأرفق مجموعة من المرفقات مما جاء ذكره في المذكرة، وذكر بأن موكله مستعد بدفع المتبقي من قيمة التوريد في حال قامت المدعى عليها بتسليم البضاعة المطلوب توريدها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١ / ٢ / ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكتها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتوريد الجاكات حسب الاتفاق عدد (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف (...) ٣.٩٠ متر، وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في سند القبض برقم (٠٩١٧) وتاريخ ٥/٤/٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن ما مفاده تأكيد استلام المدعى عليها من المدعي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ويتمثل بدفعة من قيمة الفاتورة المشار إليها، وقدم فاتورة برقم (٦٩٤ \٢٠٢١) وتاريخ ٥\٤\٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، مما يعد إقراراً منها على صحة التعاقد، والإقرار حجة على صاحبه، ولا عذر لمن أقر، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ولما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧: (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناءً على ما جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيل المدعي ذكر بأن موكله مستعد بدفع المتبقي من قيمة التوريد في حال قامت المدعى عليها بتسليم البضاعة المطلوب توريدها، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) المبيع المتفق عليه وهو عدد (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف جك (...)( ٣.٩٠ متر)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث