حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430086559

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191536/1443
رقم الحكم:4430086559
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191536 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430086559 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٥٣٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المتخصصة الدولية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم الملتمس / (...) بصحيفة التماس ا بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٠٨٦٣٢٨) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر الملتمس، كما حضر وكيل الملتمس عليها/(...) المشار إلى وكالته سابقا، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الالتماس وقررت رفع الجلسة لإصدار القرار. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الالتماس التحقق من صحة قيد طلب الالتماس والبيانات والشروط الواجب توافرها في صحيفة الالتماس، وبما أن المنظم أوجب رفع طلب التماس إعادة النظر من محامٍ؛ استناداً إلى عموم المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ونصها:"يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام" ا.هـ، وبالاطلاع على صحيفة الالتماس تبين أن الطلب لم يُرفع من محامٍ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس شكلاً نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول صحيفة الالتماس المقدمة من (...) شكلاً، وهذا القرار نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استنادا للائحة (٢) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:"يحق للخصم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة(الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، وليس له الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول هذا الالتماس، ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس"ا.هـ. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث