حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430074063
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470001934/1444
رقم الحكم:4430074063
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470001934 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430074063 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470001934 لعام 1444 هـ المدعي: فهد سعد خليف الرشيدي المدعى عليه: هدى ممدوح دبيان الحربي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله باع على المدعى عليها بضاعة عبارة عن هيل وقهوة، بمبلغ وقدره: عشرة آلاف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال، (١٠,٥٤١)، ولم تسدد منها شيء، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ وقدره: عشرة آلاف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال، (١٠,٥٤١)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ محمد فهد سعد الرشيدي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (4454745)، وتاريخ 3/1/1444هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (175497883)، لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشورة في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول الى الجلسة وعلى اطراف الدعوى الدخول الى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدره الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبة عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، أجاب بأنه يطلب إثبات ترك الدعوى حيث أن المدعى عليها سددت المبلغ المطالب به، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: عشرة آلاف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال، (١٠,٥٤١)، وذلك مقابل توريد بضاعة عبارة عن هيل وقهوة، وبما أن وكيل المدعي قرر ترك الدعوى، وأن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعية تركه لدعوى موكله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة ثبوت ترك المدعي/فهد ابن سعد خليف الرشيدي سجل مدني رقم (...) دعواه (4470001934) ضد المدعى عليها/هدى بنت ممدوح ابن دبيان الحربي سجل مدني رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبة أجمعين. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالله إبراهيم العجلان