حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430222635

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470008466/1444
رقم الحكم:4430222635
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470008466 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222635 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470008466 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (420.000) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه لم قم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (420.000) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) المشار إليها أعلاه، كما حضرت وكيلة المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن البضاعة محل الدعوى لم تسلم لموكلته وفيما يتعلق بمصادقة الرصيد فقد تم التوقيع عليها كضمان فقط ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أنكرت ذلك وتمسكت بظاهر مطابقة الرصيد، وبسؤال وكيلة المدعى عليه هل لديها بينة على ما تدعيه من أن المصادقة كانت للضمان فقط؟ فاستمهلت لبعض الوقت لسؤال موكلها ثم أمهلتها الدائرة عشر دقائق تقريبا وبالمناداة عليها لطلب الجواب لم تجب، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغاً قدره (420.000) ريال مقابل توريد مواد غذائية؛ وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليه، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامه بسداده للمدعية. ولا ينال من ذلك الدفع بأن مصادقة الرصيد تم التوقيع عليها كضمان فقط ولا تعني استحقاق المدعية للمبلغ الوارد فيها إذ أن ذلك يخالف ظاهر المصادقة ويخالف العرف في أن مصادقة الرصيد تأكيد على استحقاق المصادق له على المبلغ الوارد في المصادقة، ولما كان الأصل كذلك ولم يتقدم المدعى عليه ببينة على ما يدعيه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إهمال هذا الدفع. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 420.000 أربعمائة وعشرون ألف ريال . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430222635 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470008466 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغاً قدره (420.000) ريال مقابل توريد مواد غذائية، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره 420.000 ريال، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله:أن المدعي اقام دعوى لدى المحكمة العامة وصدر فيها صك برقم (433855790) تاريخ 19/12/14443هـ وذكر فيها قبض المبيع بتاريخ 27/5/1443هـ حسب ما جاء في مطالبته وهنا يناقض مطالبة المدعي في التعامل التجاري من البداية مما يعتريه التخبط في تحديد هويه المطلوب لاستحقاقه والمقابل الذي يؤكد صحه استلامه حسب ما يزعم وصدر الحكم مجحفا بحق موكلي دون تأكيد صحه ما يدعيه المدعي من تسليم بضاعه واتفاق مسبق بينهم، كما أفاد المدعي بوجود تعاقد واتفاق بين الطرفين قبل المصادقة وقام بتأكيد ذلك بوجود استلام للبضاعة المطلوب سداد استحقاقها وقد طلبنا صحه التعاقد وصحه الاستلام ولم يتم تقديمه لكونه غير موجود وكما تم الإفادة بأن المصادقة محل المطالبة لأجل ضمان وليس استلام او سداد كما انه ليست مصادقه، كما أن المستند الذي تم تقديمه لم يتم التزام المدعي بمضمونه حسب أقواله واثبات تسليم ادعائه وتوريدها بنفس مبلغ المطالبة مما يعد خلل في الدعوى وعيب يشوبه النقص والعور في ما يدعيه، ومما يستدل أن حيازة المدعى للمستند بدون تأكيد صحه تسليم المقابل حسب ما يدعيه من وجود اتفاق وتسليمه المواد محل المطالبة وحيث أن الظاهر في المستند الذي تم تقديمه محل شك في تاريخ الصدور وتاريخ الاعتماد وعدم وضوحه عند التحقق من الظاهر حسب ما توصلت له الدائرة في غير محله يعد عيبا وخللا في اثبات صحه الحق للمدعي وتسليم المقابل والبضاعة وتحديد الطرف الذي تعامل معه، كما ان المدعى عليه على استعداد لبذل اليمين، وبناء على ذلك نطلب قبول الطعن المقدم و نقض الحكم الصادر .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 1 /4 /1444 هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 25/02/1444 هـ في القضية رقم 4470008466 والقاضي بإلزام / (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره 420.000 أربعمائة وعشرون ألف ريال .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث