حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430063462

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439526199/1443
رقم الحكم:4430063462
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526199 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430063462 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439526199 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1438/03/8هـ الموافق 2016/12/07م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (قطع غيار) عن طريق البر، واستلم المدعي بشكل جزئي (26,197) ستة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/10/16هـ الموافق 2018/06/30م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (3,136) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي، واستند في دعواه على المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 07/12/2016م لتوصيل شحنات المدعى عليه براً داخل المملكة العربية السعودية بموجب الأسعار المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين.2- الفواتير - بوليصة الشحن. 4-بيان اثبات التسليم لبوليصات الشحن بتوقيع العميل.5-اوراق توصيل الشحنات بتوقيع العملاء. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ (17-02-1444)هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية: (...)، وحضر المدعى عليه الأصيل: (...). وقرر المدعى عليه قائلاً: لقد قمت بسداد ما في ذمتي للمدعية. وبعرض ذلك على ممثلة المدعية، أجابت قائلة: ما ذكره المدعى عليه صحيح، ونحن نطلب بانقضاء الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد ونقل بضائع،؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصر المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (3,136) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي، وأجمل المدعى عليه إجابته في قيامه بسداد ما في ذمته للمدعية، وبما أن المدعية أقرت بسداد المدعى عليه ما في ذمته بالمبلغ محل المطالبة، و طلبت الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمته مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: انقضاء الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث