حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430066948
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430066948
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439473696 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430066948 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم439473696 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: أنه بتاريخ 1442/12/23هـ الموافق 2021/08/02م تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن يورد للمدعية برسيم (101) باسفيك أمريكي (25) كيلو بثمن إجمالي قدره (466.785) أربعمائة وستة وستون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وقد تم سداد كامل المبلغ من قبل المدعية إلا أن البرسيم مغشوش و غير صالح وتم إصدار غرامة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بمبلغ (100.000) مئة ألف ريال تحملتها المدعية نتيجة ذلك الغش، ليصبح إجمالي مبلغ المطالبة مبلغا قدره (566.785) خمسمائة وستة ستون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في1444/01/24هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب البلاغ رقم (170442713) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فذكر بأنه لا مانع لدينا من الصلح ابتداء مع الطرف الآخر حال حضوره، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (566.785) خمسمائة وستة ستون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، ثم طلب من الدائرة إرفاق كافة بيناته ومستنداته على الدعوى المكملة لها فاستجابت الدائرة لطلبه وأفهمته أن عليه إرفاقها عبر أيقونة الطلبات خلال يومين من تاريخه فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ 1444/02/19هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (170442713)، ثم اطلعت الدائرة على ما أرفقه ممثل الشركة المدعية عبر أيقونة الطلبات والمؤرخ بتاريخ 24 / 01 / 1444هـ والمتضمن فاتورة الشراء المختومة بختم المدعى عليها والقرار الوزاري المتعلق بالغرامة محل الدعوى، ثم عقب الحاضر بأنه يحصر دعواه بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(566.785) خمسمائة وستة ستون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وباطلاع الدائرة على مرفقات ومستندات الدعوى تبين صلاحية القضية للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة اقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (566.785) خمسمائة وستة ستون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي، تمثل توريد المدعى عليها للمدعية برسيم (101) باسفيك أمريكي (25) كيلو، بالإضافة إلى الغرامة المترتبة على هذا التوريد، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي فاتورة الشراء المختومة بختم المدعى عليها والقرار الوزاري المتعلق بالغرامة محل الدعوى، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما كانت البضاعة الموردة معيبة من قبل المدعى عليها وصدر بذلك القرار الوزاري بتحميل المدعية لمبلغ الغرامة، فإنه ومن موجب ذلك تضمين المدعى عليها نتيجة ذلك لكون البضاعة معيبة من الأصل، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه القضية، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (566.785) خمسمائة وستة ستون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)