حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430083867

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439144343/1443
رقم الحكم:4430083867
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144343 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430083867 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439144343 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم ((...)) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 25/ 02/ 1439هـ الموافق 14/ 11/ 2017م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة إطفاء حريق، بثمن إجمالي قدره (97.579) ريال، سددت منه مبلغ قدره (78.469) ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى مطابقة الرصيد؛. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (19110) تسعة عشر ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 07/ 10/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعية لعدم إبلاغها. وفي جلسة 08/ 11/ 1443هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات. وفي جلسة 11/ 01/ 1444هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة إضافية فأفهمته الدائرة بأنها هي المهلة الأخيرة. وفي جلسة هذا اليوم 24/02/1444هـ قرر وكيل المدعى عليها صحة المبلغ المدعى به. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره تسعة عشر ألفًا ومائة وعشرة ريال، وحيث أقر وكيل المدعى عليها في جلسة هذا اليوم بصحة المبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (19.110) تسعة عشر ألفًا ومائة وعشرة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث