حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430021133
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439558232/1443
رقم الحكم:4430021133
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439558232 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430021133 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٨٢٣٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها مواد معالجة خرسانة وعوازل ولواصق بلاط ومعجون فواصل بثمن وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد كامل الثمن؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١١٣.٣٧٤.٣١) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وهي كالتالي: مبلغ (١١٣.٣٧٤.٠٣١) ريال مقابل مواد عزل اسمنتي ومبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة ومبلغ (١٥.٠٠٠) ريال مقابل التأخر في صرف المستحقات، وبسؤاله عن البينة؟ أحال إلى الفواتير المرفقة وإلى مصادقة الرصيد وإلى كشف الحساب وباطلاع الدائرة على الفواتير تبين أن بعضها ليس مختوما أو موقعا من المدعى عليها، كما أن مصادقة الرصيد يوجد عليها تحفظ على بعض المبالغ لكونها لازالت تحت المراجعة، وباطلاع الدائرة على كشف الحساب تبين أنه على أوراق المدعى عليها وموقع عليه من أحد ممثليها بكامل مبلغ المطالبة وذلك بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢م، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى؟ أجاب: باكتفائه بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١١٣.٣٧٤.٠٣١) ريال؛ وقدم بينة على دعوى موكلته كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعية تعويضها عن مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقاتها فإن هذه المطالبة لا مسوغ لها شرعاً ولا نظاماً، إذ هي في حقيقتها تعويض عن حبس مال في الذمة وهي داخلة في المعاوضات الممنوعة لما تنطوي عليه من الربا والجهالة والغرر وقد لعن رسول الله " آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ونهى عن بيوع الغرر، ومن ثم فلا تحكم الدائرة للمدعية بما تطالب به من تعويض لكونه من أكل الأموال بالباطل. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١١٣.٣٧٤.٠٣١ مائة وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالا وواحد وثلاثون هللة، ورفض ما عدا ذلك .