حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430065674
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470024473/1444
رقم الحكم:4430065674
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470024473 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430065674 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٤٤٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي/ (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (خدمات تجارية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة خدمات تجاريه، تصدير سمسرة تسويق لحساب الغير وخدمات الاعاشة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م، والشركة حالياً قائمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة). وانتهت فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١_صورة حوالة بنكية بتاريخ ٣/٣/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محضر الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر المدعي أصالة (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى وحصرت مطالبتها بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: (ما جاء في الدعوى من تسليمي مبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، للمضاربة فيه فصحيح وأنا مستعد بإرجاع المبلغ ومقر به، ولكن لا استطيع هذه الفترة بسبب إيقاف خدماتي) هكذا قال، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء، وعليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص في النظر في المنازعات التي تقع بين الشركاء، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، ولأن وكيلة المدعي حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه أصالة أقر بصحة ما جاء في الدعوى واستعد برد المبلغ للمدعي، ودفع بإيقاف خدماته إلا أنه دفع غير مؤثر، وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ؛ لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) بموجب سجل مدني رقم: (...)، صاحب مكتب(...) بموجب سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/(...) بموجب سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً قدره (١٥٠٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.