حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430062098

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439457948/1443
رقم الحكم:4430062098
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457948 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430062098 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٧٩٤٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (لقد سبق إقامة دعوى من (......) ضد (شركة مجموعة ......) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٢٦١٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الثالثة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بقيمة قطع غيار)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعي عليها شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (.....) رقم الهوية (...) مبلغ وقدره (٤٥٣٧٠) خمسة واربعون الف وثلاثمائة وسبعون ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ١/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية المشار اليه أعلاه وكما حضر وكيل المدعى عليها (......) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (.....) ، وبسؤال المدعي عن الدعوى بعث مذكرة نصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (....) ضد (شركة ........) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة الرابعة عشر برقم / ٧٥٣ والمنظور لدى الاستئناف الدائرة الثالثة برقم (٢٦١٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ) بشأن المطالبة بـ (مطالبة بقيمة قطع غيار)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعي عليها شركة مجموعة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (......) رقم الهوية (...) مبلغ وقدره (٤٥٣٧٠) خمسة واربعون الف وثلاثمائة وسبعون ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ ؛ وتم المماطلة بالسداد حتى بعد صدور الحكم وتنفيذه عليها , الى تاريخ / ٢١ مارس / ٢٠٢٢م ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر ولإحواج موكلي للقضاء ولإحواجه الاستعانة بمحامين ومستشارين لحضور الجلسات وكتابة المذكرات نطلب التعويض عن اتعاب المحاماة واضرار التقاضي مبلغ وقدره ٨ الاف ريال . وقد ارفقنا في النظام ما يثبت تكبده لذلك (عقد أتعاب وسند دفع) ا. هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأجيب لها، ورفعت الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر(.....) بالهوية (...) وبالوكالة (.....) ، قد تعذر تحضيره الكترونيا فسألته الدائرة عن مهنته فأجاب قائلا: كنت محاميا متدربا والآن استحققت رخصة المحاماة، وإصدارها قيد الإجراء، هكذا أجاب، وبسؤاله عما استمهل لأجله قدم مذكرة نصت على: ١. سبق للمدعية أن رفعت دعوتها الأصلية بالرقم ٧٥٣ وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤١ه ومطالبتها للمدعى عليها بسداد مبلغ ٨١٥٥٦ ريال وفي أثناء سير الدعوى سددت لها المدعى عليها مبلغ ٣٥٠٠٠ ريال بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٢ه (مرفق سند التحويل) والذي يؤكد أن موكلتي ليست مماطلة وإنما كان الاختلاف في باقي الفواتير بمبلغ ٣٦١٨٦ ريال غير أن الدائرة أصدرت حكمها بإلزام موكلتي بسداد مبلغ ٤٥٣٧٠ ريال والذي تم سداده فور اكتساب الحكم للقطعية ولذلك لا توجد مماطلة توجب التعويض لعدم تحقق الضرر وأتعاب المحاماة ليست ناتجة عن ضرر في أداء الحقوق لأن التوكيل أمر اختياري للمدعى وله أن يترافع بنفسه وخاصة في ظل توفر منصات الترافع الإلكتروني عن بعد وانتفاء المشقة والضرر بل حصول الانتفاع بسداد كامل مبلغ الدعوى. ٢. من المقرر شرعا وقضاء أن من شروط استحقاق مصروفات التقاضي بما فيها أتعاب المحاماة عدة أمور إذ ليس على وجه الإطلاق أن مجرد ثبوت الحق في ذمة المحكوم عليه لا يلزم منه استحقاق المحكوم له بأتعاب المحاماة. ٣. أن عدم سداد المبلغ محل الدعوى (الأصلية) يعود للاختلاف ابتداء عن عدم استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به لها ولكن بعد أن صار الحكم قطعيا تم سدادها لها على الرغم من عدم استحقاقها له وفي ذلك ضرر بالغ للمدعى عليها مما لا يجب تكراره مرة أخرى بالحكم لها بالتعويض ب٨ ألف ريال وكذلك التأخير يعود لأمر خارج عن إرادة المدعى عليها بسبب جائحة كورونا التي أوقفت حركة النقل لمدة طويلة بين المدن وانخفضت نسبة الدخل بما يقارب ال٨٠% عما كان عليه العمل عند التعامل مع المدعية ولذلك فلا وجاهة حينئذ لطلب المدعية بإلزام المحكوم عليها (موكلتي) بأتعاب المحاماة لأن التأخير لأسباب نظامية وشرعية واختلاق محاسبي بعدم استحقاقها للمبلغ. ولكل ما سبق وتقدم ولوجاهة ما رددنا به شرعا وقضاء ونظاما أطلب من الدائرة رد دعوى المدعية وعدم استحقاقها لمبلغ التعويض أو أتعاب المحاماة التي تطالب بها) ا. هـ. وبسؤال المدعي وكالة هل تدعي ظلما وعدوانا ومماطلة من المدعى عليها؟ فأجاب قائلا: نعم، هكذا أجاب، وبسؤاله البينة أجاب قائلا: بينتي هي أني أول ما أقمت الدعوى سددوا مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألف ريال، ثم في الجلسة الأولى للقضية حصرنا طلبنا فيما بقي وقدره خمسة وأربعون ألف ريال، هكذا أجاب، ثم أحال إلى الصك المرفق فجرى الاطلاع عليه فوجدته الدائرة تضمن دعوى المدعية بأن لها مبلغا قدره واحد وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعون ريال، ثم أقرت المدعى عليها بان للمدعية مبلغا قدره خمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة وسبعون ريال، فحصر المدعي طلبه فيما أقرت المدعى عليها به، ثم قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه فرفض شكلا ا. هـ. وبسؤال المدعي وكالة عن سب حصر المطالبة بما أقرت المدعى عليها به فأجاب قائلا: لأن المدعية سددت لنا مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألف ريال قبل الحكم، ويكون الباقي م أقرت به، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: صحيح أننا سددنا قبل صدور الحكم خمسة وثلاثون الف ريال وأقررنا بالباقي خمسة وأربعون ألف ريال، هكذا أجاب، وبسؤال الوكيل عن مقدار مطالبته أجاب قائلا: أطلب ثمانية آلاف ريال، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لمــَّـا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ حصره آخر الجلسة الأولى بما قدره (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وبما أن مناط الحكم في مسألة كهذه هو ظهور المماطلة والإلجاء للشكاية بلا حق، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر ذلك، وبما أن المدعية قدمت بينتها على ذلك وهي صك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية مع قيام المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ بعد قيد الدعوى واحتفاظها بالباقي حتى أقرت به فحكم به، ورغم إقرارها به إلا أنها قدمت اعتراضها عليه، الأمر الذي يظهر معه أن للمدعية حق للمدعى عليها وأن المدعى عليها لا تنازعها فيه؛ إلا أنها لم تلتزم بالحق إلا بعد الإلجاء للشكاية، وبذلك ثبت للدائرة حق المدعية في دعواها، وبما أن المدعية حصرت دعواها فيما طلبته مؤخرا، وبما أن الدعوى الأصلية أقيمت في مبلغ يزيد عن ثمانين ألف ريال وقد ثبت للمدعية استحقاقها له كاملا بسداد المدعى عليها خمسة وثلاثون ألفا والحكم بالباقي الزائد عن خمسة وأربعين ألف ريال، وبما أن الطلب لا يتجاوز ما قدره (١٠%) من المطالبة الأصلية، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث