حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430087649

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439551357/1443
رقم الحكم:4430087649
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439551357 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430087649 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439551357 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: (...) (الهوية الوطنية:(...)) وكيلةً عن المدعي بموجب وكالة رقم (...) صادرة عن كتابة العدل بجنوب الرياض بتاريخ 26 / 01 /1444هـ)، وذلك بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها" إنه بتاريخ 26 / 07 / 1440هـ الموافق 02 / 04 / 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة في مجال الأدوات الصحية وتمديداتها ولوازم السباكة من خلاطات مياه ومغاسل وكراسي وتاريخ ابتداء التعامل 26 / 07 / 1440هـ الموافق 02 / 04 / 2019م بثمن إجمالي قدره (8206) ثمانية آلاف ومئتان وستة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 10 / 08 / 1442هـ الموافق 23 / 03 / 2021م بمبلغ قدره (8206) ثمانية آلاف ومئتان وستة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 26 / 07 / 1440هـ الموافق 02 / 04 / 2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8206) ثمانية آلاف ومئتان وستة ريال سعودي "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 27 / 12 / 1443هـ، بحضور طرفي الدعوى ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها فتبين خلوها مما يثبت سبق اللجوء للمصالحة، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بوجوب تقديم نسخة من تقرير المصالحة عبر طلب على القضية فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما على النحو التالي: (1) يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 4/1/1444هـ. (3) يقدم المدعي رده على ذلك مشفوعاً بنسخة من تقرير المصالحة خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 11/1/1444هـ. (4) يقدم المدعى عليه رده على ذلك خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 18 /1 /1444هـ. على أن يكون تقديم الردود عبر طلبات على القضية، وعليه وبتاريخ 10 / 1 / 1444 هــ ورد طلب من المدعي أصالة عبر النظام الإلكتروني ذكر فيه أن المدعى عليه سدد كامل مبلغ المطالبة وطلب إنهاء الدعوى وأرفق في طلبه اتفاقية مخالصة نهائية، وفي جلسة اليوم 24 / 02 /1444 هـ، حضرت وكيلة المدعي المشار إلى بياناتها صدر هذه الوقائع ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بالموعد عبر النظام الالكتروني ،ثم ذكرت المدعية وكالة أن المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة كما قام بإرجاع جزء من البضائع محل البيع وطلبت إثبات تنازل موكلها عن الدعوى، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعي في هذه الدعوى تطلب الحكم لموكلها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (8206) ثمانية آلاف ومئتان وستة ريال سعودي وذلك قيمة بضاعة تم توريدها للمدعى عليه عبارة عن (أدوات صحية وتمديداتها ولوازم السباكة من خلاطات مياه ومغاسل وكراسي)، ولما حضرت وكيلة المدعي وأقرت بأن المدعى عليه قد قام بسداد مبلغ المطالبة كما قام بإرجاع جزء من البضائع محل البيع وطلبت إثبات تنازل موكلها عن الدعوى المطالب به في هذه الدعوى، ولما كانت الخصومة القائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمته مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: انقضاء الخصومة في الدعوى رقم (439551357)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث